وجملة فروع الباب تندرج تحت هذه الرابطة ولكنا ، لا نطول بشرحها فقد طولنا القول فيها في الفقهيات وإنما نشير إلى ما تعم به البلوى فليراع في العمل المستأجر عليه خمسة أمور .
الأول : بأن يكون فيه كلفة وتعب . أن يكون متقوما
فلو استأجر طعاما ليزين به الدكان ، أو أشجارا ليجفف عليها الثياب أو دراهم ليزين بها الدكان لم يجز فإن هذه المنافع تجري مجرى حبة سمسم وحبة ، بر من الأعيان ، وذلك لا يجوز بيعه ، وهي كالنظر في مرآة الغير ، والشرب من بئره ، والاستظلال بجداره ، والاقتباس من ناره ولهذا لو استأجر بياعا على أن يتكلم بكلمة يروج بها سلعته لم يجز .
وما يأخذه البياعون عوضا عن حشمتهم وجاههم ، وقبول قولهم في ترويج السلع ، فهو حرام إذ ليس يصدر منهم إلا كلمة لا تعب فيها ، ولا قيمة لها وإنما يحل لهم ذلك إذ تعبوا بكثرة التردد أو بكثرة الكلام في تأليف أمر المعاملة .
ثم لا يستحقون إلا أجرة المثل فأما ما تواطأ عليه الباعة فهو ظلم وليس مأخوذا بالحق .