الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
الثامن : أن لا يعلقه بمعين فيقول : من حنطة هذا الزرع ، أو ثمرة هذا البستان ، فإن ذلك يبطل كونه دينا نعم لو أضاف إلى ثمرة بلد ، أو قرية كبيرة لم يضر ذلك .

التالي السابق


(الثامن: أن لا يعلقه بعين، فيقول: من حنطة هذا البيت، أو ثمرة هذا البستان، فإن ذلك يبطل كونه دينا) وبيانه: لو أسلم في حنطة بقعة بعينها، أو ثمرة بستان بعينه، أو قرية صغيرة، لم يجز، وعللوه بشيئين: أحدهما: أن تلك البقعة قد تصيبها جائحة، فينقطع ثمرته، وحنطته، فإذا في التعيين خطر لا ضرورة إلى احتماله .

والثاني: أن التعيين يضيق بحال التحصيل، والمسلم فيه ينبغي أن يكون دينا مرسلا فى الذمة، 7 أداءه .

(نعم لو أضاف إلى ثمرة بلد، أو قرية كبيرة لم يضر ذلك) أي: إن أسلم في ثمرة ناحية، أو قرية كبيرة، نظر، إن أفاد تنويعا كمعقلي البصرة جاز، فإنه مع معقلي بغداد صنف واحد، لكن كل واحد منهم ممتاز عن الآخر بصفات وخواص، فالإضافة إليها تفيد فائدة الأوصاف، وإن لم يفد تنويعا فوجهان: أحدهما: أنه كتعين المكان; لخلوه عن الفائدة، وأصحهما: الصحة; لأنه لا ينقطع غالبا، ولا يتضيق به الحال، والله أعلم .




الخدمات العلمية