إحياء علوم الدين
الركن الثالث : لفظ العقد ، فلا بد من جريان إيجاب وقبول متصل به بلفظ دال على المقصود مفهم إما صريح ، أو كناية ، فلو قال : أعطيتك هذا بذاك ، بدل قوله : بعتك ، فقال قبلته جاز ، مهما قصدا به البيع لأنه ، قد يحتمل الإعارة إذا كان في ثوبين ، أو دابتين ، والنية تدفع الاحتمال ، والصريح أقطع للخصومة ، ولكن الكناية تفيد الملك ، أيضا والحل ، فيما يختاره


