الثالث : أن يكون المتصرف فيه مملوكا للعاقد أو مأذونا من جهة المالك ، انتظارا للإذن من المالك ، بل لو رضي بعد ذلك ، وجب استئناف العقد ولا ينبغي أن يشتري من الزوجة مال . ولا يجوز أن يشتري من غير المالك
الزوج ولا من الزوج ، مال الزوجة ، ولا من الوالد مال الولد ولا من الولد مال الوالد ، اعتمادا على أنه لو عرف لرضي ، فإنه إذا لم يكن الرضا متقدما ، لم يصح البيع وأمثال ذلك مما يجري في الأسواق ، فواجب على العبد المتدين أن يحترز منه .