الثاني : أن يكون منتفعا به فلا يجوز ، ولا التفات إلى انتفاع المشعبذ بالحية وكذا لا التفات ، إلى انتفاع أصحاب الحلق بإخراجها من السلة ، وعرضها على الناس ويجوز بيع الحشرات ولا الفأرة ولا الحية ويجوز بيع الهرة والنحل وبيع الفهد والأسد وما يصلح لصيد أو ينتفع بجلده ; لأجل الحمل ويجوز بيع الفيل ، وإنما الكلب هو الذي لا يجوز أن يقتني إعجابا بصورته لنهي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم عنه . بيع الطوطي وهي ، الببغاء والطاوس والطيور المليحة الصور وإن كانت لا تؤكل ، فإن التفرج بأصواتها والنظر إليها ، غرض مقصود مباح
ولا يجوز بيع العود والصنج والمزامير ، والملاهي فإنه لا منفعة لها شرعا وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات ، التي تباع في الأعياد ، للعب الصبيان ، فإن كسرها واجب شرعا وصور الأشجار متسامح بها وأما الثياب ، والأطباق وعليها صور الحيوانات فيصح بيعها ، وكذا الستور وقد قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، اتخذي منها نمارق . لعائشة رضي الله عنها
ولا يجوز استعمالها منصوبة ويجوز موضوعة وإذا جاز الانتفاع من وجه ، صح البيع لذلك الوجه .