الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=4452الركن الثاني : في المعقود عليه ، وهو : المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الآخر ، ثمنا كان ، أو مثمنا فيعتبر فيه ستة شروط .
الأول : nindex.php?page=treesubj&link=4456أن لا يكون نجسا في عينه ، فلا يصح بيع كلب ، وخنزير ولا بيع زبل وعذرة
nindex.php?page=treesubj&link=4452 (الركن الثاني: في المعقود عليه، وهو: المال المقصود نقله من) ذمة (أحد العاقدين إلى) ذمة (الآخر، ثمنا كان، أو مثمنا) وهو: ما قام مقام الثمن، وجملة ما قيل في الثمن والمثمن، ثلاثة أقوال، أحدها: أن الثمن ما ألصق به الباء، ويحكى هذا عن القفال. [ ص: 427 ] والثاني: أن الثمن: هو النقد، والمثمن: ما يقابل، على اختلاف الوجهين. والثالث، وهو الأصح: أن الثمن: هو النقد، والمثمن: ما يقابله، فإن لم يكن في العقد نقدا، وكان العوضان نقدين، فالثمن: ما ألصق به الباء، والمثمن: ما يقابله .
ولو باع أحد النقدين بالآخر، فعلى الوجه الثاني، لا ثمن فيه .
ولو باع عرضا بعرض، فعلى الثاني، لا ثمن فيه، وإنما صحت مقايضة (فيعتبر فيه ستة شروط) واقتصر في الوجيز على خمسة (الأول: nindex.php?page=treesubj&link=4456أن لا يكون نجسا في عينه، فلا يصح بيع كلب، وخنزير) وما تولد منهما، أو من أحدهما، روي nindex.php?page=hadith&LINKID=674945أن النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عن ثمن الكلب. وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=670444إن الله عز وجل حرم بيع الخمر، والميتة، والأصنام، والخنزير. ولا فرق بين أن يكون الكلب معلما، أو غير معلم، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، رحمه الله: تجويز بيع الكلب، إلا أن يكون عقورا، ففيه روايتان، وعن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك اختلاف فيه، منهم من لم يجوزه، ومنهم من جوز الكلب المأذون في إمساكه .
(ولا يصح بيع زبل) بالكسر (وعذرة) بفتح فكسر، وزان كلمة، ولا يخرق تخفيفها الخرء، فإنهما نجسا عين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجوز بيع السرجين الثخين; لما تسمد به الأرض، فصار مما ينتفع به في حال، ووافق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا في جواز بيع السرجين، والبول .
(تنبيه)
قال أصحابنا: لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=33556بيع شعر الخنزير، ويجوز الانتفاع به للغرز; لأنه نجس العين، ولا يجوز قنية له; لأنه كالخمر; وهذا لأن جواز بيعه يشعر بإعزازه في غير الآدمي، ونجاسته تشعر بجواز المحل، وإنما جاز الانتفاع به للأساكفة; لأن خرز النعال، والأخفاف لا يتأتى إلا به، فكان فيه ضرورة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: أنه يكره; لأن الخرز يتأتى بغيره، والأول هو الظاهر; لأن الضرورة تبيح لحمه، فالشعر أولى، ثم لا حاجة إلى شرائه; لأنه يوجد مباح الأصل، وقال الفقيه أبو الليث: إن كانت الأساكفة لا يجدون شعر الخنزير إلا بالشراء، ينبغي أن يجوز لهم الشراء; لأن ذلك حالة الضرورة، فأما البيع فيكره; لأنه لا حاجة إليه للبائع .