الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الحادي عشر : المحرم بالمصاهرة وهو أن يكون الناكح قد نكح ابنتها أو جدتها أو ملك بعقد أو شبهة عقد من قبل أو وطئهن بالشبهة في عقد أو وطئ أمها أو إحدى جداتها بعقد أو شبهة عقد فمجرد العقد على المرأة يحرم أمهاتها ولا يحرم فروعها إلا بالوطء أو يكون قد نكحها أبوه أو ابنه قبل .

التالي السابق


( الحادي عشر: المحرم بالصهارة) أي: من جهة الصهارة بالصحيح دون الفاسد، ( وهو أن يكون الناكح قد نكح ابنتها أو جدتها من قبل أو وطئهن بالشبهة) بأن وطئهن غالطا ( في عقد أو وطئ أمها أو إحدى جداتها بعقد أو شبهة عقد) ، ويحرم بسبب المصاهرة على الشخص زوجة ابنه من النسب والرضاع لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم ولفظ الأبناء يشمل الأحفاد وإن سفلوا ، وقوله تعالى: الذين من أصلابكم احتراز من التبني، فإن زوجة المتبني يجوز نكاحها لمن تبناه وكذلك تحرم زوجة الأب من النسب والرضاع ، ولقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وفي معنى زوجة الأب زوجة الجد وإن علا ، وهذه الثلاثة تحرم بمجرد النكاح الصحيح من غير شرط الدخول ، ( فمجرد العقد الصحيح على المرأة يحرم أمهاتها) ، وإنما قيدنا النكاح بالصحيح؛ لأن النكاح الفاسد لا يتعلق به الحل والحرمة ، فكما لا يتعلق به حل المنكوحة لا تتعلق حرمة هذه المذكورات ، ولا يحرم على الرجل بنت زوج الأم ولا أمه، ولا بنت زوج البنت ولا أمه ، ولا أم زوجة الأب ولا بنتها، ولا أم زوجة الابن ولا بنتها، ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب ( ولا يحرم فروعها) أي بنات الزوجة من النسب والرضاع وهي الربيبات ( إلا بالوطء) أي: بمجرد النكاح ، ولا يلحق سائر المباشرات كالقبلة والمفاخذة دون الفرج والنظر إليها بالشهوة ووضع الفرج على الفرج بالوطء ، ولا يثبت حرمة المصاهرة على أصح الوجهين. والثاني وهو مذهب أبي حنيفة أنها تثبت المصاهرة لأنها كالوطء في الاستلذاذ واختاره الروياني وصاحب التهذيب .




الخدمات العلمية