أما
nindex.php?page=treesubj&link=27214إذا كان جائعا فقصد بعض إخوانه ليطعمه ولم يتربص به وقت أكله فلا بأس به .
قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما منزل
أبي الهيثم بن التيهان وأبي أيوب الأنصاري لأجل طعام يأكلونه وكانوا جياعا .
والدخول على مثل هذه الحالة إعانة لذلك المسلم على حيازة ثواب الإطعام وهي عادة السلف .
وكان
عون بن عبد الله المسعودي له ثلاثمائة وستون صديقا يدور عليهم في السنة ولآخر ثلاثون يدور عليهم في الشهر ولآخر سبعة يدور عليهم في الجمعة .
فكان إخوانهم معلومهم بدلا عن كسبهم وكان قيام أولئك بهم على قصد التبرك عبادة لهم فإن دخل ولم يجد صاحب الدار وكان واثقا بصداقته عالما بفرحه إذا أكل من طعامه ، فله أن يأكل بغير إذنه ، إذ المراد من الإذن الرضا لا سيما في الأطعمة وأمرها على السعة .
فرب رجل يصرح بالإذن ويحلف وهو غير راض فأكل طعامه مكروه .
ورب غائب لم يأذن وأكل طعامه محبوب .
وقد قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61أو صديقكم ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم : دار
بريرة وأكل طعامها وهي غائبة ، وكان الطعام من الصدقة فقال بلغت الصدقة محلها .
وذلك لعلمه بسرورها بذلك .
لذلك يجوز أن يدخل الدار بغير استئذان اكتفاء بعلمه بالإذن فإن لم يعلم فلا بد من الاستئذان أولا ثم الدخول .
أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=27214إِذَا كَانَ جَائِعًا فَقَصَدَ بَعْضَ إِخْوَانِهِ لِيُطْعِمَهُ وَلَمْ يَتَرَبَّصْ بِهِ وَقْتَ أَكْلِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
قَصَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=1وَأَبُو بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَنْزِلَ
أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ وَأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ لِأَجْلِ طَعَامٍ يَأْكُلُونَهُ وَكَانُوا جِيَاعًا .
وَالدُّخُولُ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ إِعَانَةٌ لِذَلِكَ الْمُسْلِمِ عَلَى حِيَازَةِ ثَوَابِ الْإِطْعَامِ وَهِيَ عَادَةُ السَّلَفِ .
وَكَانَ
عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيُّ لَهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ صَدِيقًا يَدُورُ عَلَيْهِمْ فِي السَّنَةِ وَلِآخَرَ ثَلَاثُونَ يَدُورُ عَلَيْهِمْ فِي الشَّهْرِ وَلِآخَرَ سَبْعَةٌ يَدُورُ عَلَيْهِمْ فِي الْجُمُعَةِ .
فَكَانَ إِخْوَانُهُمْ مَعْلُومَهُمْ بَدَلًا عَنْ كَسْبِهِمْ وَكَانَ قِيَامُ أُولَئِكَ بِهِمْ عَلَى قَصْدِ التَّبَرُّكِ عِبَادَةً لَهُمْ فَإِنْ دَخَلَ وَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَ الدَّارِ وَكَانَ وَاثِقًا بِصَدَاقَتِهِ عَالِمًا بِفَرَحِهِ إِذَا أَكَلَ مِنْ طَعَامِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، إِذِ الْمُرَادُ مِنَ الْإِذْنِ الرِّضَا لَا سِيَّمَا فِي الْأَطْعِمَةِ وَأَمْرُهَا عَلَى السِّعَةِ .
فَرُبَّ رَجُلٍ يُصَرِّحُ بِالْإِذْنِ وَيَحْلِفُ وَهُوَ غَيْرُ رَاضٍ فَأَكْلُ طَعَامِهِ مَكْرُوهٌ .
وَرُبَّ غَائِبٍ لَمْ يَأْذَنْ وَأَكْلُ طَعَامِهِ مَحْبُوبٌ .
وَقَدْ قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61أَوْ صَدِيقِكُمْ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَارَ
بَرِيرَةَ وَأَكَلَ طَعَامَهَا وَهِيَ غَائِبَةٌ ، وَكَانَ الطَّعَامُ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ بَلَغَتِ الصَّدَقَةُ مَحَلَّهَا .
وَذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِسُرُورِهَا بِذَلِكَ .
لِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ الدَّارَ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ اكْتِفَاءً بِعِلْمِهِ بِالْإِذْنِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا بُدَّ مِنَ الِاسْتِئْذَانِ أَوَّلًا ثُمَّ الدُّخُولِ .