الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
ولكن لا ينبغي أن يغطي رأسه ، فإن إحرامه في الرأس

التالي السابق


(ولا ينبغي أن يغطي رأسه ، فإن إحرامه في الرأس ) فقد روى الشافعي ، والبيهقي من حديث إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رفعه في المحرم الذي خر من بعيره : لا تخمروا رأسه ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا . وإبراهيم مختلف فيه ، سواء كان الساتر مخيطا ، أو غير مخيط ، ولا يشترط لوجوب الفدية استيعاب الرأس بالستر ، كما لا يشترط في فدية الحلق الاستيعاب . وضبطه أن يكون المستور قدرا يقصد ستره لغرض من الأغراض كشد عصابة ، وإلصاق لصوق لشجة ونحوها . هكذا ضبطه المصنف عن الإمام .

وقد نقلا وغيرهما أنه لو شد خيطا على رأسه لم يضره ، ولم تجب الفدية ؛ لأن ذلك لا يمنع من تسميته حاسر الرأس ، وهذا ينقض الضابط المذكور ؛ لأن ستر المقدار الذي يحويه شد الخيط قد يقصد أيضا لغرض منع الشعر من الانتثار ، وغيره ، فالوجه النظر إلى تسميته حاسر الرأس ، ومستور جميع الرأس ، أو بعضه ، وقال أبو حنيفة : لا تكمل الفدية إلا إذا ستر ربع الرأس فصاعدا فإن ستر أقل من ذلك فعليه صدقة ، وقال النووي في زيادات الروضة : تجب الفدية بتغطية البياض الذي وراء الأذن . قاله الروياني ، وغيره ، وهو ظاهر ، ولو غطى رأسه بكف غيره ، فالمذهب أن لا فدية ككف نفسه ، وفي الحاوي ، والبحر وجهان لجواز السجود على كف غيره ، والله أعلم .




الخدمات العلمية