الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
وينقطع التتابع بالجماع ولا ينقطع بالتقبيل ولا بأس في المسجد بالطيب وعقد النكاح وبالأكل والنوم وغسل اليد في الطست فكل ذلك قد يحتاج إليه في التتابع

التالي السابق


(وينقطع التتابع بالجماع ) وعن مقدماته في قول (ولا ينقطع بالتقبيل) سواء في الخد أو في الفم (ولا بأس) للمعتكف (في المسجد بالتطيب) بأي طيب كان (وعقد النكاح) لنفسه ولغيره بالتزين بلبس الثياب إذ لم ينقل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير ثوبه للاعتكاف وعن أحمد أنه يستحب ترك التطيب والتزين برفيع الثياب (وبالأكل) الأولى أنه يبسط سفرة ونحوها لأنه أبلغ في تنظيف المسجد (والنوم وغسل اليدين في الطست) ونحوه حتى لا يبتل المسجد فيمنع غيره من الصلاة والجلوس فيه ولأنه قد يستقذر فيصان المسجد عنه وفي البول في الطست احتمالان ذكرهما ابن الصباغ والأظهر المنع وهو الذي أورده صاحب التتمة لأنه قبيح واللائق بالمسجد تنزيهه عنه (وكل ذلك قد يحتاج إليه في التتابع) وليس في تقضي هذه الحاجات ما ينافي المسجد فلو خرج للأكل فهل يجوز ؟ فيه وجهان : أحدهما : وبه قال ابن سريج لا لأن الأكل في المسجد ممكن وبه قال أبو حنيفة قالوا والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأكل في المسجد بلا ضرورة فكان مباحا والثاني : وبه قال أبو إسحاق نعم لأنه قد يستحي ويشق عليه والأول أظهر عند الإمام وصاحب التهذيب ، والثاني أظهر عند الأكثرين وحكاه الروياني عن نصه في الإملاء وفي عبارة المختصر ما يدل عليه ولو عطش ولم يجد الماء في المسجد فهو معذور في الخروج وإن وجده فهل له الخروج ؟ فيه وجهان : أصحهما : لا فإنه لا يستحى منه ولا يعد تركه من المروءة بخلاف الأكل وقد أطلق في التنبيه القول بأن الخروج للأكل والشرب لا يضر والوجه تأويله وإذا فرعنا على أنه لا يجوز الخروج للأكل ينبغي أن يأكل لقما ولكن لو جامع في مروره بأن كان في هودج أو فرض ذلك في وقفة يسيرة ففي بطلان اعتكافه وجهان : أصحهما : أنه يبطل إذا قلنا باستمرار الاعتكاف في أوقات الخروج لقضاء الحاجة وأما إذا لم نقل به فلأن الجماع عظيم الوقع والاشتغال به أشد إعراضا عن العبادة من إطالة الوقفة في عيادة مريض والثاني : أنه لا يبطل لأنه غير معتكف في تلك الحالة ولم يصرف إليه زمانا .



(فصل)

وقال أصحابنا : ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة شرعية كالجمعة أو طبيعية كالبول والغائط لأن هذه الأشياء معلوم وقوعها في زمن الاعتكاف فتكون مستثناة ضرورة ولا يمكث في بيته بعد فراغ طهوره لأن الثابت للضرورة يتقدر بقدرها والجمعة أشد حاجة فيباح له الخروج لأجله ولو ألزمناه الاعتكاف في الجامع لأجل الجمعة يكثر خروجه ومشيه المنافيان للاعتكاف لبعد منزله بخلاف مسجد حيه ويخرج حين تزول الشمس إن كان معتكفه قريبا من الجامع بحيث لو انتظر زوال الشمس لا تفوته الخطبة وإن كان تفوت لا ينتظر زوال الشمس ولكن يخرج في وقت يمكنه أن يصل إلى الجامع يصلي أربع ركعات قبل الأذان للخطبة وفي رواية الحسن ست ركعات عند أبي حنيفة وعندهما ست ركعات على حسب اختلافهم في سنة الجمعة ولا يمكث أكثر من ذلك لأن الخروج للحاجة وهي باقية للسنة لأنها اتباع للفرائض فتكون ملحقة بها ولا حاجة بعد الفراغ منها وإن مكث أكثر من ذلك لا يضره لأن المفسد للاعتكاف الخروج من المسجد لا المكث فيه إلا أنه لا يستحب له ذلك لأنه التزم الاعتكاف في مسجد واحد فلا يتمه في غيره فإن خرج ساعة بلا عذر فسد اعتكافه وهذا عند أبي حنيفة وقال : لا يفسد إلا بأكثر من نصف يوم وقوله أقيس لأن الخروج ينافي اللبث وما ينافي الشيء يستوي فيه القليل والكثير كالأكل في الصوم والحدث في الطهر وقولهما استحسان وهو أوسع لأن القليل منه لو لم يبح لوقعوا في الحرج لأنه لا بد منه لإقامة الحوائج ولا حرج في الكثير والفاصل [ ص: 240 ] أكثر من نصف يوم إذ الأقل تابع للأكثر كما في نية الصوم ولا يعود مريضا ولا يخرج لجنازة ولا لصلاتها ولو تعينت عليه ولا لإنجاء غريق أو حريق أو جهاد أو أداء شهادة إلا إن شرط وقت النذر ذلك كله كما في التتارخانية نقلا عن الحجة .



ولو انهدم المسجد الذي هو فيه فانتقل إلى مسجد آخر لم يفسد اعتكافه للضرورة لأنه لم يبق مسجدا بعد ذلك ففات شرطه وكذا لو تفرق أهله لعدم الصلاة الخمس فيه ولو أخرجه ظالم كرها أو خاف على نفسه أو ماله فخرج لا يفسد اعتكافه ولو كانت المرأة معتكفة في المسجد فطلقت لها أن ترجع إلى بيتها وتبني على اعتكافها ويباح للمعتكف أكله وشربه ونومه ومبايعته في المسجد حتى لو خرج لأجلها يفسد اعتكافه وكره إحضار المبيع والصمت والتكلم إلا بخير وله أن يبيع ويشتري ما بدا له من التجارات من غير إحضار السلعة لكن بما لا بد منه ويكره له الخياطة والخرز في المسجد ولغير المعتكف يكره البيع مطلقا وتلازم قراءة القرآن والحديث والعلم والتدريس وكتابة أمور الدين .



ويحرم الوطء ودواعيه وهو اللمس والتقبيل لقوله : تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ويبطل بوطئه سواء عامدا أو ناسيا ليلا أو نهارا لأنه محظور بالنص فكان مفسدا له كيفما كان ولو جامع فيما دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فسد اعتكافه لأنه في معنى الجماع وإن لم ينزل لا يفسد ولو أمنى بالتفكير أو النظر لا يفسد اعتكافه والله أعلم .




الخدمات العلمية