الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
وأمثال هذه الصور لا تنحصر ولم يتعرض له في فن الفقه وإنما أوردناه لعموم البلوى والتنبيه بحسن هذا النظر على غيره فإن استقصاء هذه الصور غير ممكن ؛ إذ يتعدى مثل هذا النظر في أثاث البيت في مقدارها وعددها ونوعها وفي ثياب البدن وفي الدار وسعتها وضيقها ، وليس لهذه الأمور حدود محدودة ولكن الفقيه يجتهد فيها برأيه ويقرب في التحديدات بما يراه ويقتحم فيه خطر الشبهات .

والمتورع يأخذ فيه بالأحوط ويدع ما يريبه إلى ما لا يريبه والدرجات المتوسطة المشكلة بين الأطراف المتقابلة الجلية كثيرة ولا ينجي منها إلا الاحتياط والله أعلم .

التالي السابق


ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: (وأمثال هذه الصور لا تنحصر) تحت ضابط (ولم يتعرض له في فن الفقه) إلا بالتلويحات، (وإنما أوردناه) هنا (لعموم البلوى) هذا في زمانه وما في زماننا أكثر، (والتنبيه بجنس هذا النظر على غيره) قياسا وإلحاقا (فإن استقصاء هذه الصور غير ممكن؛ إذ يتعدى مثل هذا النظر في أثاث البيت في مقداره وعدده ونوعه و) كذا (في ثياب البدن و) كذا (في الدار وسعتها وضيقها، وليس لهذه الأمور حدود محدودة) ، وفي نسخة: حد محدود، (ولكن الفقيه) المتفطن (يجتهد فيها رأيه) مهما أمكن، (ويقرب في التحديدات بما يراه) مما أراه الله، (ولا يقتحم فيه خطر الشبهات و) أما (المتورع) فإنه (يأخذ) فيه (بالأحوط) فالأحوط، (ويدع) أي: يترك (ما يريبه) أي: يوقعه في الريب والشبهة (إلى ما لا يريبه) ، وهو إشارة إلى الحديث المشهور: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد تقدم في كتاب العلم (والدرجات المتوسطة المشكلة بين الأطراف المتقابلة الجلية) الظاهرة (كثيرة ولا ينجي منها إلا الاحتياط) في دين الله عز وجل، وقد بقي في هذا الباب ما ذكر النووي في الروضة: ولو كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين، فيعطى من الزكاة تمامها ولا يكلف بيعه. ذكره الجرجاني في التحرير والشيخ نصر وآخرون والله أعلم .



(فصل في ذكر حد الفقير والمسكين)

عند أئمة اللغة واختلافهم في ذلك وما لأصحابنا وأصحاب الشافعي فيهما من الكلام، ففي المصباح قال ابن السكيت: المسكين الذي لا شيء له والفقير الذي له بلغة من العيش، وكذا قال يونس، وجعل الفقير أحسن حالا من المسكين، قال: وسألت أعرابيا: أفقير أنت؟ فقال: لا والله بل مسكين، وقال الأصمعي: المسكين أحسن حالا من الفقير، وهو الوجه؛ لأن الله تعالى قال: أما السفينة فكانت لمساكين وكانت تساوي جملة، وقال في حق الفقير: لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وقال صاحب القوت: قيل: الفقير الذي لا يسأل والمسكين هو السائل، وقيل: الفقير هو المحارب وهو المحروم، والمسكين الذي به زمانة، واشتقاقه من السكون أي: أسكنه الفقر لما سكنه فقلل حركته، وهذه أوصافه. يقال: قد تمسكن الرجل وتسكن، كما يقال: تمدرع وتدرع إذا لبس المدرعة، فكذلك الفقير إذا كانت المسكنة لبسته. وأهل اللغة مختلفون فيهما، قال بعضهم: المسكين أسوأ حالا من الفقير؛ لأن الله تعالى قال: أو مسكينا ذا متربة فهو الذي لا شيء له، قد لصق بالتراب من الجهد، وذهب إلى هذا القول يعقوب بن السكيت، ومال إليه يونس بن حبيب، وبعضهم يقول غير هذا، فيقول: ذا متربة من الغنى، يقال: قد أترب الرجل إذا استغنى، فهو مترب من المال، أي: قد كان متربا غنيا من أهل النعم ثم افتقر، فهذا أفضل من أعطي، وقال بعض أهل اللغة في قوله: ذا متربة دليل أن المسكين أحسن حالا، قال: لأن الله تعالى لما نعته بهذا خاصة علمت أنه ليس كل مسكين بهذا [ ص: 142 ] النعت، ألا ترى أنك إذا قلت: اشتريت ثوبا ذا علم، نعته بهذا النعت؛ لأنه ليس كل ثوب له علم، فكذلك المسكين الأغلب عليه أن يكون له شيء، فلما كان هذا المسكين مخالفا لسائر المساكين بين الله تعالى نعته، وبهذا المعنى استدل أهل العراق من الفقهاء أن اللمس هو الجماع بقوله: فلمسوه بأيديهم، أن اللمس يكون بغير اليد، وهو الجماع، فلما قال: بأيديهم، خص هذا المعنى، فردوه على من احتج به من علماء أهل الحجاز في قولهم: اللمس باليد، وقال آخرون: بل الفقير أسوأ حالا من المسكين؛ لأن المسكين يكون له شيء والفقير لا شيء له؛ قال الله تعالى في أصحاب السفينة: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأخبر أن لهم سفينة، وهي تساوي جملة، وقالوا سمي فقيرا؛ لأنه نزعت فقرة من ظهره فانقطع صلبه من شدة الفقر، فهو مأخوذ من فقار الظهر، ومال إليه الأصمعي، وهو عندي كذلك من قبل أن الله تعالى قدمه على الأصناف فبدأ به، فدل أنه هو الأحوج فالأحوج، أو الأفضل فالأفضل، وقال قوم: الفقير هو الذي يعرف بفقره لظهور أمره، والمسكين هو الذي لا يفطن له ولا يؤبه به لتخفيه وتستره، وقد جاءت السنة بوصف هذا في الخبر المروي: ليس المسكين الذي ترده الكسرة والكسرتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. وقد قال بعض العلماء في مثل هذا، وقد سئل: أي الأشياء أشد؟ فقال: فقير في صورة غني، وقيل لحكيم آخر: ما أشد الأشياء؟ فقال: من ذهب ماله وبقيت عادته، وقال الفقهاء: المسكين الذي له سبب ويحتاج إلى أكثر منه لضيق مكسب أو وجود عيلة، فهذا أيضا قد وردت السنة بفقره، وذكر فضله في الحديث الذي جاء: إن الله يحب الفقير المتعفف أبا العيال، ويبغض السائل الملحف. وفي الخبر الآخر: إن الله يحب عبده المؤمن المحترف. وكل هذه الأقوال صحيحة. اهـ .

وقال أصحابنا: الفقير من له دون نصاب، هكذا هو في النقاية لصدر الشريعة، وتبعه صاحب الدرر، وقال صاحب الهداية: الفقير من له أدنى شيء والمسكين من لا شيء له، وهذا مروي عن أبي حنيفة، وقد قيل: على العكس، ولكل وجه. اهـ .

والأول أصح، وهو المذهب كما في الكافي، وقال ابن الهمام: الفقير من له مال دون نصاب أو قدر نصاب غير تام، وهو مستغرق في الحاجة، والمسكين من لا شيء له فيحتاج للمسألة لقوته أو ما يواري بدنه، ويحل له ذلك بخلاف الأول؛ فإنه لا يحل لمن يملك قوت يومه بعد سترة بدنه، وعند بعضهم: لا يحل لمن كان كسوبا أو يملك خمسين درهما، ويجوز صرف الزكاة لمن لا تحل له المسألة بعد كونه فقيرا، ولا يخرجه عن الفقر ملك نصب كثيرة غير نامية إذا كانت مستغرقة بالحاجة؛ ولذا قلنا: يجوز للعالم وإن كانت له كتب تساوي نصبا كثيرة على تفصيل ما ذكرنا فيما إذا كان محتاجا إليها للتدريس أو الحفظ أو التصحيح، ولو كانت ملك عامي وليس له نصاب تام لا يحل دفع الزكاة له؛ لأنها غير مستغرقة في حاجته، فلم تكن كثياب البذلة، وعلى هذا جميع آلات المحترفين إذا ملكها صاحب تلك الحرفة .

والحاصل أن النصب ثلاثة: نصاب يوجب الزكاة على مالكه، وهو النامي خلقة أو أعدادا، وهو سالم من الدين، ونصاب لا يوجبها وهو ما ليس أحدهما، فإن كان مستغرقا لحاجة مالكه حل له أخذها، وإلا حرمت عليه كثياب تساوي نصابا لا يحتاج إلى ملكها، أو أثاث لا يحتاج إلى استعماله كله في بيته، وعبد وفرس لا يحتاج إلى خدمته وركوبه، ودار لا يحتاج إلى سكناها، فإن كان محتاجا إلى ما ذكرنا حاجة أصلية فهو فقير يحل دفع الزكاة له، وتحرم عليه المسألة، ونصاب يحرم المسألة وهو ملك قوت يومه أو لا يملك لكنه يقدر على الكسب أو يملك خمسين درهما، على الخلاف في ذلك. اهـ .

ولا خلاف في أنهما صفتان؛ لأن العطف في الآية يقتضي المغايرة بينهما، وإنما اختلفوا في أنهما صنفان أو صنف واحد في غير الزكاة؛ كالوصية والوقف والنذر، فقال أبو حنيفة بالأول، وهو الصحيح. وقال أبو يوسف بالثاني، فلو أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين، فعلى قول أبي حنيفة: لفلان ثلث الثلث ولكل من الفريقين ثلثه، وعلى قول أبي يوسف: لفلان نصف الثلث وللفريقين النصف الآخر، وكذا الوقف والنذر، ذكر فخر الإسلام أن الصحيح قول أبي حنيفة، ثم إن قول من قال: إن الفقير أسوأ حالا من المسكين استدل عليه بوجوه خمسة: الأول: قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين [ ص: 143 ] فإنه أثبت للمسكين سفينة .

والثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. مع ما روي أنه تعوذ من الفقر .

والثالث: أن الله تعالى قدمهم في الآية، فدل على زيادة الاهتمام بهم، وذلك مظنة زيادة حاجتهم .

والرابع: أن الفقير بمعنى المفقور، وهو المكسور الفقار، فكان أسوأ حالا .

والخامس: قول الشاعر:


هل لك في أجر عظيم تؤجره تغيث مسكينا كثيرا عسكره عشر شياه سمعه وبصره

والجواب عن ذلك: أما عن الأول فلا دلالة في الآية، فإنها لم تكن لهم، وإنما كانوا فيها أجراء وكانت عارية لهم، ويدل على ذلك قراءة من قرأ: المساكين، بالتشديد أو قيل لهم: مساكين؛ ترحما على حالهم، كما يقال لمن ابتلي ببلية: مسكين، وهذا فاش في لغة عرب اليمن، أو لأنهم كانوا مقهورين بقهر الملك، وقد يقال للذليل المقهور: مسكين، كما قال تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة نقله صاحب المصباح. وأما الجواب عن الثاني، فإن الفقر المتعوذ منه ليس إلا فقر النفس؛ لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل العفاف والغنى، والمراد منه غنى النفس لا كثرة العرض، فلا دليل فيه لما ذكروا، وأما الجواب عن الثالث فإنه قد يمنع بأنه قدم العاملين على الرقاب مع أن حالهم أحسن ظاهرا، وأخر "في سبيل الله وابن السبيل" مع الدلالة لزيادة تأكيد الدفع إليهم؛ حيث أضاف إليهم بلفظة "في"، أقول: إن التقديم باعتبار آخر غير زيادة حاجة، والاعتبارات المناسبة لا تدخل تحت ضبط خصوصا من علام الغيوب، وأما الجواب عن الرابع فبالمنع؛ لجواز أن يكون الفقير مأخوذا من قولهم: فقرت له فقرة من مالي أي: قطعة منه، فيكون الفقير له قطعة منه لا تغنيه، وهذا منقول عن الأخفش، وأما الجواب عن الخامس فعورض بقول الآخر:

أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد

يقال: ما له سبد ولا سبد؛ أي: شيء، وقد سماه فقيرا وله حلوبة، ولا حجة لهم فيما أنشدوه؛ لأنه لم يرد به أن له عشر شياه؛ أي: إنها مملوكته هي سمعه، بل لو حصلت له عشر شياه لكانت سمعه وبصره، فيكون سائلا: من المخاطب عشر شياه ليستعين بها على عسكره، أي: عياله، ويؤجر فيها المخاطب الدافع لها .



(فصل)

وأما وجه من قال: إن المسكين أسوأ حالا من الفقير، قوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة أي: ألصق جلده بالتراب محتفرا حفرة جعلها إزاره؛ لعدم ما يواريه، أو ألصق بطنه للجوع، وتمام الاستدلال به موقوف على أن الصفة كاشفة، والأكثر خلافه، فيحمل عليه، فتكون مخصصة، وخص هذا الوصف بالحض على إطعامهم كما خص اليوم بكونه ذا مسغبة؛ أي: مجاعة؛ لقحط وغيره، ومن تخصيص هذا اليوم علمنا أن المقصود في هذه الآية الحض على الصدقة في حال زيادة الحاجة زيادة حض، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يعرف ولا يفطن له فيعطى، ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه .

فمحل الإثبات، أعني قوله: ولكن المسكين.. إلخ، مراد معه وليس عنده شيء؛ فإنه نفى المسكنة عمن يقدر على لقمة ولقمتين بطريق المسألة وأثبتها لغيره، فهو بالضرورة من لا يسأل مع أنه لا يقدر على اللقمة واللقمتين، لكن المقام مقام مبالغة في المسكنة المنفية عن غيره، هي المسكنة المبالغ فيها لا مطلق المسكنة، وحينئذ لا يفيد المطلوب الثالث موضع الاشتقاق، وهو السكون، يفيد المطلوب كأنه عجز عن الحركة فلا يبرح، والله أعلم .



(فصل اعتبار الفقير والمسكين في كتاب الشريعة)

أما الفقير الذي يجب له أخذ الصدقة فهو الذي يفتقر إلى كل شيء؛ لنظره الحق في كل شيء حيث تسمى له باسم كل شيء يمكن أن يفتقر إليه من لا يعرف، ولا يفتقر إليه شيء؛ لوقوف هذا الفقير عند قوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فتحقق بهذه الآية، فأوجب الله له الطهارة والزكاة؛ حيث تأدب مع الله فلم تظهر عليه صفة غنى بالله ولا بغير الله، فيفتقر إليه من ذلك الوجه، فصح له مطلق الفقر، فكان الله غناه ما هو من الأغنياء بالله، فإن الغني بالله [ ص: 144 ] من افتقر إليه الخلق وزها عليهم بغناه بربه، فكذلك لا يجب له أن يأخذ هذه الزكاة، وأما المسكين فهو الذي ذل تحت عز كل عزيز؛ لتحققه أن العز لله وأن عزته هي الظاهرة في كل عزيز، وإن كان ذلك العزيز من أهل من أشقاه الله بعزه، فإن هذا المسكين لم ير بعينه؛ إذ كان لا يرى إلا الله سوى عز الله، ولا يغلبه سوى عز الله، ونظر إلى ذلة الجميع بالعين التي ينبغي أن ينظر إليهم بها، فتخيل المخلوق الموصوف عند نفسه بالعزة أنه ذل هذا المسكين لعزه، وإنما كان ذله للعز خاصة، والعز ليس إلا لله، فوفى المقام حقه، فمثل هذا هو المسكين الذي يجب أن يأخذ الصدقة، والله أعلم .




الخدمات العلمية