الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
بيان التلبيس في تشبيه هذه المناظرات .

بمشاورات الصحابة ومفاوضات السلف .

اعلم أن هؤلاء قد يستدرجون الناس إلى ذلك بأن غرضنا من المناظرات المباحثة عن الحق ليتضح فإن الحق مطلوب والتعاون على النظر في العلم وتوارد الخواطر مفيد ومؤثر هكذا كان عادة الصحابة رضي الله عنهم في مشاوراتهم كتشاورهم في مسألة الجد والأخوة وحد شرب الخمر ووجوب الغرم على الإمام إذا أخطأ كما نقل من إجهاض المرأة جنينها خوفا من عمر رضي الله عنه وكما نقل من مسائل الفرائض وغيرها وما نقل عن الشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن ومالك وأبي يوسف وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى .

ويطلعك على هذا التلبيس ما أذكره وهو أن التعاون على طلب الحق من الدين ولكن له شروط وعلامات ثمان .

الأول أن لا يشتغل به وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ من فروض الأعيان ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية وزعم أن مقصده الحق فهو كذاب .

ومثاله من يترك الصلاة في نفسه ويتجرد في تحصيل الثياب ونسجها ويقول غرضي أستر عورة من يصلي عريانا ولا يجد ثوبا فإن ذلك ربما يتفق ووقوعه ممكن كما يزعم الفقيه أن وقوع النوادر التي عنها البحث في الخلاف ممكن والمشتغلون بالمناظرات مهملون لأمور هي فرض عين بالاتفاق .

ومن توجه عليه رد وديعة في الحال فقام وأحرم بالصلاة التي هي أقرب القربات إلى الله تعالى عصى به فلا يكفي في كون الشخص مطيعا كون فعله من جنس الطاعات ما لم يراع فيه الوقت والشروط والترتيب .

التالي السابق


(بيان التلبيس)

أي: التخليط (في تشبيه هذه المناظرات) التي تجري بينهم (بمشاورات الصحابة -رضي الله عنهم- ومفاوضات السلف) الصالحين (اعلم أن هؤلاء قد يستدرجون الناس إلى ذلك) أي: يأخذونهم على طريق الاستدراج (بأن غرضنا من المناظرة المباحثة عن الحق) والتفحص عنه لنتبعه (وليتضح) وضوحا كليا (فإن الحق مطلوب) لا محالة (والتعاون على النظر) أي: طلب المعنى بالقلب من جهة الفكر كما يطلب إدراك المحسوس بالعين (وتوارد الخواطر) بعضها على بعض (مفيد ومؤثر) تأثيرا بليغا (و) يزعمون أنه (هكذا كانت عادة الصحابة) الكرام، رضي الله عنهم (في مشاوراتهم) مع بعضهم في مسائل إذا اختلف فيها (كتشاورهم) أي: كما تشاوروا (في مسألة الجد والأخوة) فأفتى فيها أبو بكر بمشاورة الصحابة بأن أنزله أبا وبه أفتى ابن الزبير لأهل الكوفة كما في البخاري في مناقب الصديق وبه أخذ الإمام أبو حنيفة وأفتى زيد بن ثابت بأن له مع الأخوة خير الأمرين من المقاسمة وأخذ ثلث المال وبه أخذ الشافعي وباقي الأئمة (وحد شرب الخمر) فقيل أربعين كما في صحيح مسلم وقيل ثمانين كما في البخاري وفي مسلم أن عبد الله بن جعفر جلد الوليد بن عقبة بين يدي عثمان وكان أخا لأمه وعلي يعده حتى بلغ أربعين فقال: أمسك، ثم قال جلد النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعين وأبو بكر أربعين وعثمان ثمانين وكل سنة. وهذا أحب إلي (ووجوب الغرم على الإمام إذا أخطأ) في اجتهاده (كما نقل من إجهاض) أي: إلقاء (امرأة جنينها) من بطنها لغير تمام (خوفا من عمر) -رضي الله عنه- فوداه من عنده (وكما نقل في مسائل الفرائض) وهي كثيرة (وغيرها) مما تشاور فيه الصحابة رضي الله عنهم (وما نقل عن الشافعي ومحمد بن الحسن) الشيباني (ومالك) ابن أنس (وأبي حنيفة) النعمان (وأبي يوسف) يعقوب (وغيرهم من العلماء) كأحمد وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور في مناظراتهم مع بعضهم. وبعض ذلك مذكور في الطبقات الكبرى لابن السبكي فهذا هو الذي أوقع الناس في التلبيس (ويطلعك على هذا التلبيس ما أذكره لك) مفصلا (وهو أن التعاون على طلب الحق من الدين) وقد ورد في الحديث [ ص: 283 ] طلب الحق غربة (ولكن له شروط وعلامات) بها ينتظم أمره وبها يظهر حقه من باطله (الأول) من الشروط (أن لا يشتغل به وهو من فروض الكفايات) كما تقدم (من لم يتفرغ عن) تحصيل (فروض الأعيان) الواجبة عليه (ومن) كان (عليه فرض عين) فتركه (واشتغل بفرض كفاية وزعم أن مقصوده) طلب (الحق فهو كذاب) وفي نسخة: كاذب (ومثاله) مثال (من يترك الصلاة) المفروضة عليه (في نفسه ويتجرؤ) وفي نسخة: يتجرد (في تحصيل الثياب ونسجها) وخياطتها (ويقول غرضي به ستر عورة من يصلي عريانا ولا يجد ثوبا) يستتر به .

(فإن ذلك ربما يتفق ووقوعه ممكن) الوقوع (والمشغولون في المناظرة مهملون) وفي بعض النسخ: والمستغرق بالمناظرة مهمل (لأمور) أي: تارك لها (هن) وفي نسخة: هي أي: تلك الأمور (فرض عين) عليه (بالاتفاق ومن توجه عليه رد وديعة في الحال) وترك ذلك (فقام يحرم بالصلاة) وفي نسخة: فقام وتحرم بالصلاة (التي هي أقرب القربات إلى الله تعالى) مع بقاء وقتها (عصى) الله (بذلك فلا يكفي في كون الشخص مطيعا) لله تعالى (كون فعله من جنس الطاعات ما لم يراع فيه الوقت) الذي يؤدى فيه (والشرط) الذي يتم به (والترتيب) الذي به يقبل .




الخدمات العلمية