الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
وكان إماما فللإمام أن يفعل ذلك إذ لا يقف أحد على يساره .

والأولى أن لا يضعهما بين قدميه فتشغلانه ولكن قدام قدميه ، ولعله المراد بالحديث .

وقد قال جبير بن مطعم وضع الرجل نعليه بين قدميه بدعة .

التالي السابق


(وكان) -صلى الله عليه وسلم- (إماما) للقوم (فللإمام أن يفعل ذلك) ، أي: يضعهما عن يساره، وكذلك حكم المنفرد إذا صلى وحده، فليضعهما عن يساره (إذ لا يقف أحد على يساره) حتى يتأذى (والأولى أن لا يضعهما بين قدميه فيشغلانه) في الركوع، والسجود (ولكن قدام قدميه، ولعله المراد بالحديث) المذكور الذي يقول فيه: بين يديه (وقد قال جبير بن مطعم) بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي أبو محمد، ويقال: أبو عدي المدني له صحبة، أسلم يوم الفتح، وكان نسابة قريش، روى له الجماعة: (وضع الرجل نعليه بين قدميه بدعة) أحدثت بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيحتمل أنه أشار إلى أن السنة أن يلبسهما في حال الصلاة كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل تارة، ويحتمل أنه أشار إلى أن السنة وضعهما قدام القدمين لا بينهما، وهو الظاهر من سياق المصنف. والله أعلم .

ثم راجعت المصنف لابن أبي شيبة، فوجدته قد روى عن موسى بن عبيدة قال: سمعت نافع بن جبير يقول: وضع الرجل نعله من قدمه في الصلاة بدعة. اهـ. فاتضح أن الذي عند المصنف خطأ، وذلك في موضعين؛ الأول قوله: عن جبير بن مطعم، والصواب: عن نافع بن جبير الذي قال فيه الذهبي: شريف مفت روى عن أبيه جبير بن مطعم، وعائشة، وعنه الزهري، وآخرون. الثاني: قوله بين قدميه غلط، والصواب من قدمه، ومعناه ترك الصلاة في النعل بدعة فافهم ذلك، ولولا أن المصنف أورده في هذا الموضع لقلنا: إنه من تحريف النساخ، والحق أحق أن يتبع. والله أعلم .




الخدمات العلمية