الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
(وكان) -صلى الله عليه وسلم- (إماما) للقوم (فللإمام أن يفعل ذلك) ، أي: يضعهما عن يساره، وكذلك حكم المنفرد إذا صلى وحده، فليضعهما عن يساره (إذ لا يقف أحد على يساره) حتى يتأذى (والأولى أن لا يضعهما بين قدميه فيشغلانه) في الركوع، والسجود (ولكن قدام قدميه، ولعله المراد بالحديث) المذكور الذي يقول فيه: بين يديه (وقد قال nindex.php?page=treesubj&link=33933جبير بن مطعم) بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي أبو محمد، ويقال: أبو عدي المدني له صحبة، أسلم يوم الفتح، وكان نسابة قريش، روى له الجماعة: (وضع الرجل نعليه بين قدميه بدعة) أحدثت بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيحتمل أنه أشار إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=24349السنة أن يلبسهما في حال الصلاة كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل تارة، ويحتمل أنه أشار إلى أن السنة وضعهما قدام القدمين لا بينهما، وهو الظاهر من سياق المصنف. والله أعلم .
ثم راجعت المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508لابن أبي شيبة، فوجدته قد روى عن موسى بن عبيدة قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير يقول: وضع الرجل نعله من قدمه في الصلاة بدعة. اهـ. فاتضح أن الذي عند المصنف خطأ، وذلك في موضعين؛ الأول قوله: عن nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم، والصواب: عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير الذي قال فيه الذهبي: شريف مفت روى عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وآخرون. الثاني: قوله بين قدميه غلط، والصواب من قدمه، ومعناه nindex.php?page=treesubj&link=24349ترك الصلاة في النعل بدعة فافهم ذلك، ولولا أن المصنف أورده في هذا الموضع لقلنا: إنه من تحريف النساخ، والحق أحق أن يتبع. والله أعلم .