الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
وبالجملة هذا ، وقت شريف مع وقت صعود الإمام المنبر ، فليكثر الدعاء فيهما .

التالي السابق


(وبالجملة، فهذا وقت شريف) يعني به بعد العصر إلى الغروب (مع وقت صعود الإمام المنبر، فليكثر الدعاء فيهما) .

وأخرج ابن أبي شيبة، عن هلال بن يسار قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه، فقال رجل: يا رسول الله، ماذا أسال؟ قال: سل الله العافية في الدنيا والآخرة. اهـ .

ولفظ القوت: وليكثر الدعاء والتضرع في وقتين؛ خاصة عند صعود الإمام المنبر إلى أن تقام الصلاة، وعند آخر ساعة عند تدلي الشمس للغروب، فهذان الوقتان من أفضل أوقات الجمعة، ويقوى في نفسي أن في أحدهما الساعة المرجوة. اهـ .

فجميع ما عرف من سياق المصنف عشرة أقوال تصريحا، وقولان تلويحا على ما بيناه، وبقيت عليه أقوال في تعينها، أحدها: أنها من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب، حكاه ابن عبد البر عن عبد الله بن سلام، وكعب الأحبار، والثاني: هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى الفراغ من الصلاة، حكاه ابن المنذر، عن الحسن البصري، وقريب منه قول من قال: هي ما بين أن [ ص: 283 ] يحرم البيع إلى أن يحل، حكاه ابن عبد البر، عن الشعبي، وحكاه العراقي في شرح الترمذي، عن أبي موسى الأشعري، وأبي أمامة، وقال النووي: هو الصواب، كما في صحيح مسلم من رواية مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه. قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شأن ساعة الجمعة؟ قال: نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: هو ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.

قال مسلم: هذا أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة، حكاه عنه البيهقي، وكذلك رواه أبو داود. قال الحافظ في الفتح: واختلف في هذا الحديث، وحديث عبد الله بن سلام - أي: الذي مضى ذكره - أيهما أرجح، فرجح مسلم حديث أبي موسى، وبه قال جماعة، منهم ابن العربي، والقرطبي، وقال: هو نص في موضع الخلاف، فلا يلتفت إلى غيره، وجزم في الروضة بأنه الصواب، ورجحه بعضهم أيضا بكونه مرفوعا صريحا بأنه في أحد الصحيحين، وتعقب بأن الترجيح بما فيهما، أو في أحدهما إنما هو حيث لم يكن مما انتقده الحفاظ، وهذا قد انتقد؛ لأنه أعل بالانقطاع، والاضطراب؛ لأن مخرجه ابن بكير لم يسمع من أبيه. قاله أحمد، عن حماد بن خالد، عن مخرمة نفسه، وقد رواه أبو إسحاق، وواصل الأحدب، ومعاوية بن قرة، وغيرهم، عن أبي بردة من قوله: وهؤلاء من الكوفة، وأبو بردة منها أيضا، فهم أعلم بحديثه من بكير المدني، وهم عدد، وهو واحد. اهـ .

وقال الولي العراقي في شرح التقريب: لهذا الحديث علتان؛ إحداهما: إن مخرمة لم يسمع من أبيه. قاله أحمد، وغيره، وروى عنه غير واحد أنه قال: لم أسمع من أبي شيئا .

الثانية: قال الدارقطني: لم يسنده غير مخرمة، عن أبيه، عن أبي بردة، وقال: ورواه جماعة، عن أبي بردة من قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسى -رضي الله عنه-، ولم يرفعه. قال: والصواب أنه من قول أبي بردة، كذلك رواه يحيى القطان، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، وتابعه واصل الأحدب، ومجالد روياه عن أبي بردة من قوله، وقال النعمان بن عبد السلام، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه: موقوف. قال: ولا يثبت قوله عن أبيه. اهـ .

قال النووي في شرح مسلم: وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة لأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف، ورفع، وإرسال، واتصال حكموا بالوقف، والإرسال، وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة. قال: والصحيح طريقة الأصوليين، والفقهاء، والبخاري، ومسلم، ومحققي المحدثين أنه يحكم بالرفع، والاتصال؛ لأنها زيادة ثقة. والله أعلم. اهـ .

الثالث: إنها من حين خروج الإمام إلى الفراغ من الصلاة. رواه ابن أبي شيبة، عن الشعبي، عن عوف بن حصيرة، وهو تابعي، وحكاه ابن عبد البر، عن الشعبي، وهو قريب من الذي قبله، لكنه أوسع منه؛ لأن خروج الإمام متقدم على جلوسه على المنبر .

الرابع: هي حين يفتتح الإمام الخطبة إلى الفراغ من الصلاة، حكاه ابن عبد البر، وهو أضيق من القولين قبله؛ لأن افتتاح الخطبة متأخر، عن جلوس الإمام على المنبر لما يقع بعد الجلوس من الأذان .

الخامس: إنها من حين تقام الصلاة إلى أن يفرغ منها. رواه ابن أبي شيبة، عن أبي بردة بن أبي موسى قال: كنت عند ابن عمر، فسئل عن الساعة التي في الجمعة، فقلت: هي الساعة التي اختار الله لها، أو فيها الصلاة، فمسح رأسي، وبرك علي، وأعجبه ما قلت. هكذا نقله العراقي في شرح التقريب، وهو غلط، والصحيح أن هذه القصة لابن عباس قال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، وأبي هريرة قالا: الساعة التي تذكر في الجمعة قال: فقلت: هي الساعة التي اختار الله لها، أو فيها الصلاة، فساق الحديث، وهكذا نقله السيوطي في الدر المنثور، عن المصنف، كما ذكرت، ولم أجد فيه ما وقع بين أبي بردة، وابن عمر، ولعله إن صحح، فهما قصتان، ولكن نص المصنف ما ذكرت، وهذه النسخة التي أنقل منها هي نسخة قديمة صحيحة بخط بعض المحدثين. والله أعلم .

ثم قال العراقي: وحكاه ابن عبد البر، عن عوف بن حصيرة، ويدل له ما أخرجه الترمذي، وابن ماجه، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه: قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى انصرافه منها.

[ ص: 284 ] قال الترمذي: حسن غريب. قال النووي في الخلاصة: وليس كذلك، فإن كثير بن عبد الله متفق على ضعفه. قال الشافعي: هو أحد أركان الكذب، وقال أحمد: هو منكر الحديث ليس بشيء. اهـ. وقال ابن عبد البر: لم يروه فيما علمت إلا كثير، وليس ممن يحتج به. اهـ .

السادس: إنها من حين جلوس الخطيب على المنبر إلى الشروع في الصلاة، حكاه ابن المنذر، عن أبي السوار العدوي.

السابع: إنها من الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع، حكاه القاضي عياض.

الثامن: إنها مع زيغ الشمس بشبر إلى ذراع، حكاه ابن المنذر، وابن عبد البر، عن أبي ذر -رضي الله عنه- أنه قاله لامرأته لما سألته، وقال لها: إن سألتني بعد، فأنت طالق، وهذا القول قريب من الذي قبله .

التاسع: إنها عند أذان المؤذن لصلاة الغداة. قال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف: حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سليمان بن أقرم، عن أبي حبيب، عن نبل، عن سلامة بنت أفعى قالت: كنت عند عائشة في نسوة، فسمعتها تقول: إن يوم الجمعة مثل يوم عرفة، وإن فيه لساعة تفتح فيها أبواب الرحمة، فقلنا: أي ساعة؟ فقالت: حين ينادي المنادي بالصلاة، وحدثنا عبدة بن حميد، عن سنان بن حبيب، عن نبل بنت بدر، عن سلامة بنت أفعى، عن عائشة قالت: إن يوم الجمعة مثل يوم عرفة تفتح فيه أبواب الرحمة ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه، قيل: وأية ساعة؟ قالت: إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة؛ فهي - رضي الله عنها - أطلقت النداء مرة، وقيدته مرة أخرى، فحملنا المطلق على المقيد، وفهم ابن المنذر من كلامها أنها تعني بالنداء في حديثها الأول لصلاة الجمعة، فحكى عنها أن ساعة الإجابة إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، ولعله وقف عنها على تصريح بذلك، فعلى هذا يكون هذا القول مع ما مر من قول المصنف أنها عند النداء واحدا من غير مغايرة، ولكن عددناه هنا قولا مستقلا للتصريح الواقع في حديثها الثاني عند أبي بكر بن أبي شيبة، وظاهر سياقه دال على التغاير، فتأمل .

العاشر: إنها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، حكاه ابن المنذر، وابن عبد البر، عن أبي هريرة.

الحادي عشر: إنها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، حكاه أبو العباس القرطبي، والنووي.

الثاني عشر: إنها الساعة الثالثة من النهار، حكاه ابن قدامة في المغني .

فهذه اثنا عشر قولا إذا ضمت مع ما قبلها تصير أربعة وعشرين قولا، وهناك قول آخر: إنها قد رفعت، حكاه ابن عبد البر، وقال: هذا ليس بشيء عندنا، وقال القاضي عياض: رد السلف هذا على قائله، وقد قيل لأبي هريرة: زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة قد رفعت، فقال: كذب من قال ذلك، قيل له: فهي في كل جمعة أستقبلها؟ قال: نعم. قال ابن عبد البر: على هذا تواترت الآثار، وبه قال علماء الأمصار، ويقال: إن كعب الأحبار كان يقول: إنها في جمعة واحدة من السنة، فلما سمع ذلك أبو هريرة رد عليه، فراجع التوراة، فرجع إليه .



(تنبيهات) :

الأول: قال القسطلاني: قد قيل في تعيينها مما يبلغ نحو الأربعين قولا، وليست كلها متغايرة؛ بل كثير منها يمكن اتحاده مع غيره، وما عدا قول أبي موسى، وعبد الله ابن سلام موافق لهما، أو لأحدهما، أو ضعيف الإسناد، أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقف. اهـ .

الثاني: قال الولي العراقي: وعلى القول بأنها حالة الخطبة، والصلاة، أو الخطبة خاصة، أو الصلاة خاصة؛ فهي تتقدم، وتتأخر باعتبار تقدم خروج الإمام، وتأخره، ولكن حكى ابن عبد البر، عن محمد بن سيرين بأنها هي الساعة التي كان يصلي فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويقتضي ذلك انضباط وقتها؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب أول الوقت، فإنه ما كان يؤذن إلا وهو جالس على المنبر في أول الوقت، ولم تكن خطبته طويلة. اهـ .

الثالث: تقدم جواب عبد الله بن سلام لأبي هريرة أن المراد بكونه يصلي انتظار الصلاة، وسكوت أبي هريرة يقتضي قبول هذا الجواب منه، فيشكل على هذا ما تقدم من رواية الصحيحين، وهو قائم يصلي، فقوله: وهو قائم يقتضي أنه ليس المراد انتظار الصلاة، وإنما المراد الصلاة حقيقة، لكنه مع ذلك حمل القيام على الملازمة، والمواظبة، كما في قوله تعالى: إلا ما دمت عليه قائما ؛ أي: ملازما مواظبا مقيما، واعلم أن حمل الصلاة على انتظارها حمل اللفظ على مدلوله الشرعي، لكنه ليس المدلول

[ ص: 285 ] الحقيقي، وإنما هو مجاز شرعي، ويحتمل حمل الصلاة على مدلولها اللغوي، وهو الدعاء، وهو الذي ذكره النووي، وأما على القول بأنها حالة الصلاة، فالمراد حينئذ بالصلاة مدلولها الشرعي الحقيقي، والظاهر حينئذ أن قوله قائم نبه به على ما عداه من الأحوال، فحالة الجلوس، والسجود كذلك؛ بل هما أليق بالدعاء من حالة القيام، وإذا حملنا الصلاة على الدعاء، فالمراد الإقامة على انتظار تلك الساعة، وطلب فضلها، والدعاء فيها.

الرابع: حقيقة الساعة المذكورة جزء من الزمان مخصوص، وتطلق على جزء من اثني عشر جزءا من مجموع النهار، أو على جزء ما مقدر من الزمان، فلا يتحقق، أو على الوقت الحاضر، وحديث جابر المتقدم ذكره آنفا من سنن أبي داود يشهد للأول، وحديث فاطمة - رضي الله عنها - الذي ذكره المصنف، والدارقطني يشهد للثاني. والله أعلم .

الخامس: استشكل حصول الإجابة لكل داع بشرطه مع اختلاف الزمان باختلاف البلاد، والمصلي، فيتقدم بعض على بعض، وساعة الإجابة متعلقة بالوقت، فكيف يتفق مع الاختلاف، وأجيب باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كل مصل، كما قيل نظيره في ساعة الكراهة، ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لها، وإن كانت خفيفة، كذا في فتح الباري، وتقدم في التنبيه الثاني ما يقاربه .

السادس: قال العراقي: قد ورد فيها ما ورد في ليلة القدر من أنه أعلم بها -صلى الله عليه وسلم-، ثم أنسيها. رواه أحمد في مسنده، والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عنها، فقال: إني كنت أعلمتها، ثم أنسيتها، كما أنسيت ليلة القدر، وإسناده صحيح. قال الحاكم: إنه على شرط الشيخين .

السابع: في سياق المصنف: لا يسأل الله فيها شيئا أطلق المسؤول، وظاهره أن جميع الأشياء في ذلك سواء، وفي رواية أخرى: لا يسأل الله فيها خيرا، وهي في الصحيحين من رواية محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من رواية محمد بن زياد، عن أبي هريرة، وهي أخص من الأول أن فسر الخير بخير الآخرة، وإن فسر بأعم من ذلك ليشمل خير الدنيا، فيحتمل مساواتها للرواية الأولى، وقد ورد التقييد في حديث سعد بن عبادة أن رجلا من الأنصار أتى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أخبرنا عن يوم الجمعة ماذا فيه من الخير؟ قال: فيه خمس خلال. الحديث. قال: وفيه ساعة لا يسأل عبد فيها شيئا إلا آتاه الله ما لم يسأل مأثما، أو قطيعة رحم. رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الكبير، وإسناده جيد، وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي أمامة: لم يسأل حراما، وفي الأوسط للطبراني من حديث أنس قال: عرضت الجمعة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. الحديث، وفيه: وفيها ساعة لا يدعو عبد ربه بخير هو له قسم إلا أعطاه، أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه، ففي هذا الحديث أنه لا يجاب إلا فيما قسم له، وهو كذلك، ولعله لا يلهم الدعاء إلا بما قسم له جمعا بينه وبين الحديث الذي أطلق فيه أنه يعطى ما سأله .

الثامن: تقدم في رواية البخاري: وأشار بيده يقللها، وفي رواية مسلم: وهي خفيفة، ففيها التصريح لها لفظا، وفي حديث ابن سلام عند ابن ماجه: أو بعض ساعة، وفي الأوسط للطبراني من حديث أنس: وهي قدر هذا، يعني: قبضة، وكل ذلك دال على قصر زمنها، وأنها ليست مستغرقة لما بين جلوس الإمام على المنبر، وآخر الصلاة، ولا لما بين العصر، والمغرب؛ بل المراد على هذين القولين، وعلى جميع الأقوال أن تلك الساعة لا تخرج عن هذا الوقت، وأنها لحظة لطيفة، وقد نبه على ذلك القاضي عياض، وقال النووي: في شرح المهذب بعد نقله عنه أن الذي قاله صحيح .

قال العراقي: لكن حديث جابر الذي في سنن أبي داود، ولفظه: يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة، وفيه: فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، وهذا يقتضي أن المراد الساعة التي ينقسم النهار منها إلى اثني عشر جزأ، إلا أن يقال: ليس المراد بالتماسها آخر ساعة أنها تستوعب آخر ساعة؛ بل هي لحظة لطيفة في آخر ساعة، فتلتمس تلك اللحظة في تلك الساعة؛ لأنها مختصة فيها، وليست في غيرها. والله أعلم .




الخدمات العلمية