فصل [في هبة المرأة يومها لضرتها]
هبة المرأة يومها جائز، إلا أن يأبى الزوج؛ لأن له حقا في الاستمتاع بها.
وهبتها على ثلاثة أوجه: فإن أسقطت يومها ولم تخص به أحدا، عاد القسم أثلاثا. وإن خصت به واحدة- كان لها، وبقي القسم أرباعا. وقد وهبت يومها سودة فكان لها يومان. وقال بعض أهل العلم: إن وهبته للزوج كان بالخيار، بين أن يسقط حقه فيه ويكون القسم أثلاثا، أو يخص به واحدة ويكون أرباعا. لعائشة
وإن كان ذلك لها، وسواء كانت الهبة مقيدة بوقت أو للأبد؛ لأن ذلك مما يدركها فيه الغيرة، ولا تقدر على الوفاء بما وهبت إلا أن يكون اليوم أو اليومين. رجعت في هبتها
واختلف في فقال بيعها اليوم وشبهه، مالك في كتاب محمد: لا أحب أن تشتري من صاحبتها يوما ولا شهرا، وأرجو أن يكون في ليلة خفيفا، قيل له: فإن أرضى إحدى امرأتيه بشيء أعطاها ليومها، ليكون فيه عند الأخرى، فقال: إن الناس ليفعلون ذلك، وغيره أحب إلي، وإن فلا بأس. [ ص: 2056 ] أذنت له أن يطأ الأخرى في يومها
ومحمل قوله في التفرقة بين القليل والكثير: لما كانت لا تقدر على الوفاء فيما طالت مدته.
وكذلك العزل، لحقه في الولد، إلا أن تكون غير بالغ أو يائسة، أو حاملا فأسقطت حقها ما دامت حاملا، فلا قول لسيدها واستحسن إذا أصابها مرة وأنزل أن لها أن تسقط حقها في القسم ما بينها وبين الطهر. وليس للأمة أن تسقط حقها في القسم إلا بإذن سيدها،