[ ص: 168 ]
واختلف أيضا إذا فقال نكس وضوءه وبدأ بغسل رجليه ثم لبس خفيه ثم كمل وضوءه، في " العتبية" : لا يفعل، فإن فعل فلا شيء عليه . مالك
وعلى قول سحنون لا يجزئه المسح. والقول بالإجزاء في جميع ذلك أحسن; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ، فدخل بهذا في عموم الحديث. " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"
وإن نزع اليمنى في السؤال الأول ثم أعادها أو نزعهما جميعا في السؤال الآخر ثم أعادهما، جاز المسح قولا واحدا.