فصل [في الاختلاف في صفة المسح]
واختلف في هل يبتدئ من مقدم رجله إلى مؤخرها أو من مؤخرها إلى مقدمها، أو تكون العليا من المقدم والسفلى من المؤخر؟ صفة المسح،
وكل ذلك واسع وجائز ، غير أنه لا يمر اليد التي بها من تحت الرجل على شيء من وجه الرجل لا عقب ولا غيره، خيفة أن تكون لاقت نجاسة في أسفل الخف فيمر بها على موضع لم تدع الضرورة إليه فيه، وهو وجه الخف.
وإذا مسح اليمنى لم يمسح اليسرى حتى يغسل اليد التي مر بها من تحت الخف . [ ص: 165 ]
وقال ولا يتبع الغضون -وهو الكسر الذي على ظهر القدمين-، وإن كان في أسفل الخف طين مسحه حتى يصل الماء إلى الخفين. مالك:
واختلف فيمن اقتصر على أعلى الخف أو أسفله، فقيل: إن اقتصر على أسفله لم يجزه وأعاد أبدا، وإن اقتصر على الأعلى أعاد في الوقت.
وقال ابن نافع : إن اقتصر على الأعلى لم يجزه وأعاد أبدا، وروى ابن عبد الحكم عن أنه يجزئه ، وإن اقتصر على الأسفل. وقاسه على مسح الرأس إذا مسح الثلث. أشهب
وقول ابن نافع في ذلك أحسن; لأن المسح بدل من الغسل فيبلغ به حيث يبلغ بالغسل إلى الكعبين، وفي الترمذي: . [ ص: 166 ] " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح الأعلى والأسفل"