فصل [في استدبار القبلة للراعف وكلامه حين طلب الماء]
وإن لم تبطل صلاته، ويطلب الماء ما لم يبعد جدا. وإن تكلم في ذهابه أو رجوعه عمدا بطلت صلاته. استدبر الراعف القبلة لطلب الماء
واختلف إذا كان سهوا; فقال : إن تكلم في ذهابه أبطل صلاته، وإن تكلم في رجوعه لم تفسد . ابن حبيب
وفي كتاب إن تكلم قبل أن يفرغ الإمام حمل ذلك الإمام عنه . ابن سحنون:
وقال إن سحنون: لم تبطل عليه ، وإن سها الإمام لم يكن عليه هو من سهوه شيء إلا أن يرجع فيدركه في الصلاة . [ ص: 163 ] أبطل الإمام صلاته بعد أن خرج الراعف عنه