فصل [في تزويج الوصي أو الولي للصغيرة]
. وإذا زوج الوصي أو الولي صغيرة من غير حاجة تدعو إلى ذلك لم يجز وفسخ النكاح الآن
واختلف إذا لم ينظر فيه حتى بلغت، فقيل: النكاح فاسد ، يفرق بينهما وإن رضيت به، وإن أدرك ذلك قبل الدخول طال ذلك أو لم يطل وإن أدرك بعد الدخول ولم يطل جاز إن رضيت ، وإن طال الأمر بعد الدخول مضى. [ ص: 1802 ]
يريد: وإن كرهت.
وقيل: النكاح جائز يتعلق به حق لآدمي، وهي الزوجة. فإن رضيت ثبت، وإن كرهت فسخ.
يريد ما لم يطل ذلك بعد الدخول، أو يكون بعد دخوله بها وهي عالمة أن لها الخيار، فيسقط خيارها بنفس الدخول.
قال في "العتبية": يكره أن يزوج الصغيرة أحد إلا أبوها حتى تبلغ. قال: ولا أعلم ابن القاسم كان يبلغ بها أن يقطع الميراث بينهما . مالكا
وأرى أن يتوارثا، فإنه أمر عليه جل الناس قد أجازوه.
وقد زوج أخته صغيرة والناس يومئذ متوافرون. عروة بن الزبير
ففسخه في القول الأول; لأنه نكاح فيه خيار، وأجازه في القول الثاني; لأن الولي والزوج دخلا على البنت، والخيار أمر أوجبته الأحكام لا سيما إن كانا يجهلان موجب الحكم في ذلك، فأشبه تزويج العبد بغير إذن سيده، فلا خلاف أن لسيده فسخه، وإجازته بعد ذلك. [ ص: 1803 ]
وترجح فيه قول لقوة الخلاف فيه، وأشبه عنده أن يحمل الحديث في الاستئذان على من يصح إذنه، وهي البالغ ويكون الأمر في غير البالغ مسألة اجتهاد، وكأنه لم يرد فيها حديث. ابن القاسم