فصل [فيمن حلف لغريمه ألا يفارقه حتى يستوفي حقه]
وقال فيمن ابن القاسم حنث . حلف لغريمه: لا فارقتك حتى أستوفي حقي. ففر منه:
وقال محمد : لا يحنث، إلا أن يتراخى له. قال : وإن قال لا فارقتني، أو لا افترقنا فأفلت منه، حنث فأجاب محمد إذا قال: لا أفارقك على موجب اللفظ .
ورأى أن القصد من الحالف في مثل هذا : المغالبة والتضييق عليه حتى يأخذ حقه. ابن القاسم
قال: وإن حلف لزوجته إن قبلتك، فقبلته; فلا شيء عليه إذا لم يكن منه استرخاء. قال: وإن حلف لزوجته إن ضاجعتك، فضاجعته وهو نائم; فلا [ ص: 1761 ] شيء عليه وإن قال: إن ضاجعتني أو قبلتني; فهو بخلاف الأول ، يريد: إذا حلف لا قبلتك، فقبلته على الفم لأنه إذا تركها صار هو مقبل.
ولا يحنث إذا تركها قبلته على غير الفم. وإن قال: إن قبلتني فتركها، فقبلته على غير الفم; حنث، إلا أن ينوي الفم. وإن قال: لا فارقتك حتى أستوفي حقي أو أقبضه، فأحاله، حنث
ولا يقع الحنث إن نقض الحوالة، وقضاه قبل أن يفارقه. وإن قال: إن فارقتك ولي عليك حق - برئ بالحوالة - وإن أرهنه بحقه رهنا، لم يبر. [ ص: 1762 ]