باب فيما يحمل فيه الحالف على بساط يمينه، والاختلاف فيه
وقال فيمن استعار رجلا ثوبا، فحلف ما يملك إلا ثوبه، وله ثوبان مرهونان، فقال مالك : إن كانا كفافا لدينه، وكانت تلك نيته أني ما أقدر إلا على ثوبي، لم يحنث. فإن لم تكن تلك نيته، و كان فيه فضل، حنث. وقال مالك : إن لم يكن فيه فضل، ولم تكن له نية، حنث . ابن القاسم
فلم يراع بساط يمينه والأشبه، والقياس: أن لا فرق بين أن يكونا كفافا، أو فيهما فضل، فعلى مراعاة الألفاظ يحنث; لأنهما على ملكه، وقد حلف ما يملكه.
وعلى مراعاة المقاصد لا شيء عليه; لأن القصد ما كان عنده يتيسر تسليمه حينئذ للمستعير، وليس القصد ما كان في رهن.
وقال في كتاب مالك محمد ، فيمن تسلف من رجل دينارا، فوجده ناقصا، فسأله أوزن منه، فحلف ما معه إلا أنقص منه، فوجد معه مثل وزنه، لم يحنث; لأن معناه ما معه أوزن . [ ص: 1749 ]
وقال في كتاب ، فيمن دفن مالا، فلم يجده غلطا بموضعه، فحلف لامرأته بطلاقها ما أخذه غيرك، ثم وجده في موضع آخر; فلا شيء عليه; لأنه قصد إن كان ذهب، فلم يذهب . ابن حبيب
وقال في العتبية، فيمن رفع دراهم في بيته، فلم يجدها، فاتهم بها زوجته، وحلف بالطلاق ما أخذها أحد غيرك، ثم وجدها تحت مصلاه، رفعها ونسي، حنث، وقال ابن دينار: لا يحنث فراعى في جميع هذه المسائل بساط يمينه، فلم يحنثه، وأحنثه مرة بموجب اللفظ، ولم يراع سبب اليمين.
وقال في المدونة، فيمن حلف ما له مال، وله شوار بيته وفرش، أو خادم: يحنث. فأحنثه بموجب اللفظ، وعلى القول الآخر لا يحنث; لأن القصد صنف غير هذا . [ ص: 1750 ]