واختلف إذا فقال كانت صلاته صحيحة ثم قطعها متعمدا وخرج، أفسد على من خلفه . ابن القاسم:
وقال : لا يفسد عليهم إلا أن يعلمهم بعد ذلك. أشهب
ويختلف في صلاة الجنب بهم الجمعة وهو غير ذاكر، فقال تجزئهم الجمعة . وعلى قول مالك: ابن الجهم لا تجزئهم وإن قرءوا خلفه; لأن من شرطها الإمام، فكأنهم صلوا أفذاذا.
وإذا أعاد في الوقت ، ويختلف في إعادتهم حسب ما تقدم. [ ص: 144 ] كان في ثوبه نجاسة فلم يذكر حتى سلم
وإن ذكر بعد ركعة كان حكم الإمام على حكم الفذ، فقيل: يقطع، وقيل: إن خف نزعه نزعه وأتم، وإن كان لا يخف نزعه قطع .
وقيل: يتمادى إذا لم يخف نزعه، فإذا كان حكمه التمادي أتم من خلفه أيضا.
وعلى القول إنه يقطع يختلف فيهم، فيصح أن يقال: إنهم يقطعون; لوجهين:
أحدهما: أنهم بمنزلته يفسد عليهم ما يفسد عليه.
والثاني: أن قطع الإمام فيه ضرب من العمد لما كان تماديه يجزئه على أحد القولين.
ويصح أن يقال: يتمون كالجنب.
وإن لم يذكر الإمام ورأى ذلك من خلفه، فإن كان قريبا منه سبح به وأراه إياه .
قال : وله أن يدنو منه ويخبره متكلما، فإن استخلف بنى الذي كلمه لأنه كلمه لإصلاح الصلاة. ابن حبيب
وقال سحنون: إذا كان بينه وبين الإمام صفوف فلا بأس أن يخبره متكلما، ويبتدئ الذي أخبره، وإن أخبره بإشارة بنى المخبر إذا لم يعمل خلفه عملا بعد علمه بالنجاسة، يريد يخرج من إمامته ويتم على حكم صلاته . [ ص: 145 ]