الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في الخلاف في قتل الزمنى]

                                                                                                                                                                                        اختلف في الزمنى ، فقال سحنون : يقتل الأعمى والمقعد ، وقد يقودان الجيش وفيهما التدبير والمكر ، والمجيء والذهاب ، ويقتل المريض الشاب ؛ لأنه قد يبرأ ، والمجنون إذا كان يفيق ، فإن كان لا يفيق ؛ فلا .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن حبيب : لا يقتل الزمنى ، قال : ومن الزمنى : المقعد والأعمى والأشل والأعرج الذين لا رأي لهم ولا تدبير ولا نكاية . وهو أحسن .

                                                                                                                                                                                        وهؤلاء حشو ومحملهم على أنهم غير منظور إليهم حتى يثبت أنهم ممن يرجع إلى رأيهم وتدبيرهم ، وأمرهم إذا دخل عليهم موضعهم ؛ أخف منهم إذا كانوا في الجيش ، وحكمهم في الدخول عليهم كحكم المستضعفين ، ولو كان الأمر إليهم بانفرادهم لرضوا بالجزية ، فأرى أن يسترقوا ولا يقتلوا .

                                                                                                                                                                                        وأما إن خرجوا للقتال في جملة الجيش ؛ فقتلهم غير ممنوع ، إلا أن استحياءهم أولى ، إلا أن يكون ممن لا ثمن لهم ؛ فيقتل أو يسلم .

                                                                                                                                                                                        أما الشاب المريض ؛ فالإمام مخير فيه كالصحيح ، وسواء كان فيمن دخل [ ص: 1358 ] عليهم ، أو في العسكر والمقاتلة .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية