باب في الغزو بالنساء والقرآن إلى أرض العدو
ثبت كان يغزو ببعض نسائه . عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه
وقالت - رضي الله عنها - : الربيع بنت معوذ . أخرجه "كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنسقي القوم ونخدمهم ، ونرد الجرحى ، ونداوي الكلمى" . البخاري
وذلك لأمن النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهن ، وإخبارا من الله -عز وجل- ألا يسبين للعدو ، وقوله : والله يعصمك من الناس [المائدة : 67] .
ولا يجوز ذلك لغيره إلا أن يكون الجيش مستظهرا على من خرج إليه ونزل به . وإن كان على غير ذلك ؛ لم يعرضهن لما يخاف نزوله بهن .
وأما خروجه بهن إلى السواحل والرباط ؛ فذلك جائز ؛ لأمنه عليهن .
وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يسافر بالقرآن إلى أرض العدو . واختلف في وجه ذلك ، فقال نهى أن : مخافة أن يناله العدو . مالك
وقال : لما يخشى من تعبثهم واستهزائهم به ، وتصغير ما عظم الله منه . قال : فالسفر بالقرآن إلى أرض العدو يكره ، وإن كان الجيش مستظهرا خوف سقوطه ، أو ينسى بذلك المكان . ابن حبيب
وهذا استحسان ؛ لأن سقوطه ونسيانه نادر ، والغالب السلامة ، وإن كان الجيش على غير ذلك ؛ منع من السفر به ، وصار إلى ما تقدم من السفر بالنساء . [ ص: 1350 ]