فصل في دعاء السلابة قبل القتال
واختلف في ، فقال دعاء السلابة قبل القتال : يدعوهم إلى أن يتقوا الله ، ويدعوا ذلك ، فإن أبى فقاتله ، وإن عاجلك عن أن تدعوه ؛ فقاتله ، وإن طلبوا الطعام أو الثوب أو الأمر الخفيف ؛ أعطوه ، ولم يقاتلوا . مالك
وقال في كتاب عبد الملك محمد : لا يدعى ؛ لأنه عارف بما يدعى إليه ، فاقتله ولا تدعه ، وخذه من أقرب الحالات ، واستأصله عن المسلمين ، ولا تدفع إليه شيئا إذا كنت ترجو الظفر به ودفعك ظلم وإثم .
وقال أيضا : يجب على من لقي لصا قتاله ، والحرص على سفك دمه ، وإن قطع على غيرك ، وسلمت أنت منه ، فحق عليك الرجوع والمعاونة . [ ص: 1347 ] مالك
فلم ير في القول الأول أن جهادهم يتعين على من لقيهم وإن كان غالبا ؛ لأن قوله : إن طلبوا الشيء الخفيف أعطوه ، دليل على أن المطلوب قادر على الامتناع ، ولو كان مغلوبا لجاز أن يعطي الجميع .
ورأى في القول الآخر : أن جهادهم يتعين على من لقيهم ، وهو قول . عبد الملك
والمسألة على ثلاثة أوجه :
فإن كان المحاربون غير معروفين ولا مشهورين بذلك ؛ لم أر أن يباح قتالهم مع وجود السلامة منهم ؛ لأنه متى ثبت قتلهم لهم ، ولم تعلم الحرابة من المقتولين ؛ طلبوا بدمهم ، إلا أن تكون ضرورة في الدفع عن أنفسهم .
وإن كانوا معروفين بالحرابة وممتنعين بموضع إن تركوا ؛ ألجأوا إليه وتحصنوا به ، ثم يعودون إلى أذى الناس ؛ تعين قتالهم .
وإن كانوا غير ممتنعين ممن يريد قتالهم ، ولا يخشى على الناس منهم ، إلا أن يأذن الإمام لهم ؛ ندبوا إلى قتالهم ، ولم يجب ، وذلك إلى الإمام . [ ص: 1348 ]