فصل [فيمن وطئ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل فقتلها]
وقال فيمن مالك : يتصدق بشيء من طعام ، قال في كتاب وطئ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل فقتلها محمد : قبضة من طعام . قال محمد : بحكومة ، فإن أخرجت بغير حكومة ؛ أعاد . فجعل هذه داخلة في النهي عن ، ويفتقر إلى الحكمين . واختلف عن قتل الصيد في البراغيث ، فقال مرة : يطعم عنها . وقال أيضا : لا يطعم عنها . قال : بخلاف القمل . مالك
تم كتاب الحج الثالث
والحمد لله وحده