فصل [فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة]
وقال فيمن مالك : يفترقان قابلا من حيث يحرمان ، ولا يجتمعان حتى يحلا . قال جامع امرأته في الحج : ولم يبين هل ذلك واجب ، أو مستحب . قال : وعنه أنه يستحب . أبو الحسن ابن القصار
قال الشيخ - رضي الله عنه - : ذلك مستحب لمن فعله جهلا بالتحريم ، وواجب إذا كان عالما بتحريمه ، فيجبر على الافتراق ، وسواء كان معه الآن تلك الزوجة ، أو غيرها أو سرية ؛ لأنه لا يؤمن أن يأتي مع من هو معه مثل ذلك .
قال : ومن مالك ؛ أحرم من حيث كان أحرم بهما ، إلا أن [ ص: 1280 ] يكون أحرم من أبعد من الميقات ، فليس عليه أن يحرم إلا من الميقات . أفسد عمرة أو حجا
ولم ير في تقديم الإحرام على الميقات فضل ، ومحمل قوله : -أنه لا يحرم إلا من حيث أحرم أولا- على أنه كان أحرم من هناك بوجه جائز ؛ لأنه جاوز الميقات ، وهو لا يريد دخول مكة ، أو غير ذلك من العذر ، ومن كان تعدى أولا أمر الآن ألا يتعدى ميقاته . وقد قال : أستحب لمن قدم مكة بعمرة ، ثم أحب أن ينشئ الحج ، وعليه نفس أن يخرج لميقاته . وإن كان إحرامه الأول من الميقات ، فتعدى في الثاني ، أو أتى به من دون الميقات- أجزأه ، وعليه الهدي ؛ لأنه لو تعدى الميقات في حجة الإسلام أجزأه .