باب في حج المرأة بغير ولي
وقال في مالك ، أو لها ولي وأبى أن يخرج معها : لا بأس أن تخرج مع جماعة رجال ونساء لا بأس بحالهم . وقال أيضا : تخرج مع من يوثق به من الرجال والنساء . المرأة تريد الحج لا ولي لها
وقال محمد بن عبد الحكم : لا تخرج مع رجال ليسوا منها بمحرم .
وقال بقول ابن حبيب إن كانت صرورة ، ولا تخرج لغير الفريضة إلا مع ذي محرم من الرجال . مالك
وقول ابن عبد الحكم أحسن وأحوط ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم" . فعم جميع الأسفار ؛ ولأن الفساد لا يتعذر في الليل ، وإن كانت مع جماعة إذا لم يكن ولي يطلع عليها ويحفظها ، وهذا إذا لم تنضف إلى أحد من الجماعة ، فإن انضافت إليهم كان [ ص: 1274 ] ذلك أمكن ، ومخالف لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء" . وهذا في الشابة ، وأما المتجالة فلا تمنع السفر كيف شاءت في الفريضة والتطوع .
تم كتاب الحج الثاني ، والحمد لله