باب تبدية الحج على التزوج
وقال فيمن مالك : أنه يبدأ بالحج . ولم يبين : هل ذلك واجب ، أو مستحب . كان عزبا صرورة ، وله مال كفاف- الحج أو التزويج
فعلى قوله : إن الحج على الفور يكون واجبا . وعلى القول أن له التراخي يكون مستحبا ؛ لأن الوقت موسع . ولا أعلمهم يختلفون بعد القول أنه على الفور أنه إن قدم التزويج أنه ماض ، ولا يرد المال من الزوجة . وفي السليمانية : إن خشي العنت بدأ بالتزويج .
ولو كانت له زوجة وله من المال كفاف حجه ، فإن خلف منه نفقتها لم يبلغه الباقي ، وإن لم يخلف منه النفقة قامت بالطلاق- فإنه يحج . وعلى القول الآخر : يمهل حتى يجد . وقد قيل فيمن له أولاد : يخرج ويتركهم وإن تكففوا .
يريد : ما لم يخش عليهم الموت . وأرى أن يقيم معهم ، وفي خروجه عنهم إذا ضاعوا حرج ، والحرج ساقط . [ ص: 1273 ]