فصل [في الحلق والتقصير في الحج]
الناس في الحلاق والتقصير على ثلاثة أوجه : حلاق ، وتقصير ، ومخير بين الحلاق والتقصير .
فالحلاق لمن لا وفرة له وللأقرع ولمن لبد أو عقص أو ضفر من الرجال .
، ولا يجوز أن يحلقن ؛ لأنه لهن مثلة ، إلا لمن كان برأسها أذى وفي الحلاق صلاح لها . وكذلك بنت تسع أو عشر تقصر ولا تحلق إلا لعذر ، وإن كانت صغيرة جدا جاز أن تحلق أو تقصر . والتقصير للنساء
والخيار لمن له وفرة من الرجال ولم يلبد ، ولا ضفر ولا عقص ؛ لقول الله تعالى : لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين [الفتح : 27] .
والحلاق أفضل ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : . . ." الحديث . وفيه : بيان أن "اللهم ارحم المحلقين" . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : "اللهم ارحم المحلقين سنة ، ليس إباحة بعد حظر ؛ لأن حلاق من له وفرة مثلة . [ ص: 1224 ] الحلاق والتقصير
وقال روح بن يزيد : قال لي : إياك والمثلة ؛ حلاق الرأس واللحية . فجعله مثلة وقرنه بحلاق اللحية ، وقد كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وفرات فحلقوا . ويؤيد ذلك تقصير النساء ، فلو كان مباحا لم يقصرن ؛ لأن ذلك لا يقصد به إماطة الأذى . عمر بن عبد العزيز
قال في تقصير الرجال : يجزئ ذلك يجز ، وإن أخذ من أطرافه أخطأ ويجزئه . مالك
وليس كذلك المرأة ، وقالت - رضي الله عنها - : يجزئهن قدر التطريف . قال عائشة : وحلاق المعتمر أحب إلي إلا أن تتقارب أيام الحج ، فيقصر أحب إلي . [ ص: 1225 ] مالك
واختلف فيمن حلق بالنورة ، وأرى أن يجزئه ، واستحب مالك ، وذكر أن إذا حلق أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره - رضي الله عنها - كان يفعله . ابن عمر