فصل [في مكان الوقوف بعرفة]
وقال : ابن حبيب بعرفة عند الهضاب من سفح الجبل ، وحيث يقف الإمام أفضل . وفي كتاب يقف : مسلم . "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل بطن ناقته للصخرات ، وجعل جبل المشاة بين يديه ، واستقبل القبلة"
وقال في كتاب مالك محمد : لا أحب أن أقف على جبال عرفة ، ولكن مع الناس ، وليس في موضع من ذلك فضل إذا وقف مع الناس .
واختلف فيمن عرفة على ثلاثة أقوال : فقال وقف بمسجد في كتاب [ ص: 1208 ] مالك محمد : لم يصب من وقف به . قيل له : فإن فعل حتى دفع الإمام ؟ قال : لا أدري . فكأنه شك هل هو من الحل أو من الحرم . وقال : لا حج له . ورآه من غير أصبغ عرفة . وقال محمد : ويقال إن حائط المسجد القبلي على حده ، ولو سقط لسقط في عرنة . وعلى هذا يجزئ الوقوف فيه ؛ لأنه من الحل . وكذا عند ابن مزين : أنه يجزئ الوقوف فيه . واستحب أن يقف راكبا ؛ للحديث : مالك . ويقف على الدواب ما لم يضر بها ؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تتخذ ظهورها كراسي . ومن لم تكن له دابة فقائما ، ولا يجلس إلا لعلة ، أو لكلال . [ ص: 1209 ] "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف راكبا"