كتاب الحج الثاني
النسخ المقابل عليها
1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144)
2 - (ق 5) نسخة القرويين رقم (368/ 3) [ ص: 1202 ]
[ ص: 1203 ] وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
كتاب الحج الثاني
باب في المبيت ليلة عرفة ، أو ليالي منى ، أو غيرها ، وذكر أيام الحج ، وموضع الوقوف بعرفة ، وخطب الحج ، ومتى يقطع التلبية
ومن المدونة قال : يكره أن يدع الرجل مالك بمنى ليلة عرفة ، كما يكره أن المبيت منى إلا بمنى ، وعليه الدم إن فعل ، وإن ترك المبيت ليلة يبيت ليلة من ليالي عرفة لم يكن عليه دم . فلم ير في الليلة الأولى دما ؛ لأن مبيت تلك الليلة ليس لأمر يفعل فيها ولا في غدها ، وإنما هي جواز لعرفة .
وأيام الحج فيما بعد ؛ وهي خمسة : يوم عرفة ويوم النحر وأيام الرمي الثلاثة .
ويستحب أن يكون يوم التروية -وهو اليوم الثامن- بمنى يخرج من مكة إلى منى بقدر ما إذا بلغ منى صلى بها الظهر ، ثم يغدو من منى بعد طلوع الشمس ؛ لحديث - رضي الله عنه - ، قال : جابر منى وتوجه الناس معه فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح" . [ ص: 1204 ] "لما كان يوم التروية ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى
أخرجه . وكره مسلم أن يقدم الناس إلى مالك منى قبل يوم التروية ، وإلى عرفة قبل يوم عرفة .
واختلف في تقدمة الأثقال ، وكره ذلك حماية أن يتقدم الناس إلى مالك منى قبل يوم التروية بأنفسهم ، ولأنه لا بد أن يكون معها من يصونها . وأجازه في المجموعة . وكره أشهب في البنيان الذي أحدث في مالك منى ، قال في كتاب محمد : لأنه يضيق على الناس .
وكره بنيان مسجد عرفة ، قال : وإنما أحدث بعد بني هاشم بعشر سنين .
وقيل في يوم التروية : إنما سمي بذلك لأن قريشا كانت تحمل الماء من مكة إلى منى لحاج العرب يسقونهم مع الزاد ، فقيل : روي الحاج . [ ص: 1205 ]