فصل [في الحائط فيه أصناف أو صنف وفيما يضم بعضه إلى بعض]
واختلف فيما يضاف بعضه إلى بعض من الحبوب ، فقال مالك : القمح والشعير والسلت صنف واحد يضم بعضه إلى بعض في الزكاة . فإذا اجتمع من ذلك خمسة أوسق وجبت في ذلك الزكاة .
واختلف في العلس ، فقيل : هو صنف رابع لا يضم بعضه إلى بعض .
وقال : هو صنف من الحنطة يكون في اليمن مستطيل مصوف ويجمع مع الحنطة . قال : وهي الإشقالية . وقيل : هو بين الحنطة والشعير . [ ص: 1081 ] ابن كنانة
قال : والأرز والذرة والدخن أصناف ، ولا يضم بعضها إلى بعض ، وأضاف ربيعة الذرة إلى القمح . وقال مالك : الليث ؛ وهذا أقيس لاتفاق المذهب على أن أخباز جميع هذه الستة صنف يحرم التفاضل فيه . وإذا كانت هذه الحبوب لا تستعمل على حالها ، والمقصود منها أن تعمل خبزا ، وكان خبزها صنفا واحدا ، وجب أن يكون حبها صنفا واحدا . القمح والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن صنف يجمع في الزكاة
ولا خلاف في القطنية أنها غير مضافة إلى ما تقدم . واختلف هل هي في نفسها صنف واحد في الزكاة والبيع ، أو أصناف ؟ فذكر فيها قولين : هل تجمع في الزكاة والبيع أم لا ؟ وقال أبو محمد عبد الوهاب في العتبية : الكرسنة من القطنية . مالك