[ ص: 103 ]
واختلف في فقال النعلين يطأ بهما على ما يكون من أرواث الدواب، يدلكهما ويصلي فيهما. مالك:
وقال : لا يجزئه ذلك لخفة نزعهما، وهذا أبين. وقال ابن حبيب فيمن وطئ على دم أو عذرة بخفيه: لم يصل فيهما حتى يغسلهما . مالك
يريد لأن كون ذلك في الطرق نادر، ومن مشى حافيا فأصاب رجليه شيء مما يكون من الدواب مسحهما وصلى على أحد قولي مالك في النعلين، وأرى ألا يجزئه إلا الغسل، إلا أن يكون فقيرا يشق عليه شراء ما يصون به رجليه من ذلك.
وقال مطرف في كتاب في مسافر على طهارة، وكان مسح على خفيه فوطئ بخفيه على نجاسة ولا ماء معه: أنه ينزعهما ويتيمم ويصلي; لأنه أرخص في الصلاة بالتيمم، ولم يرخص في الصلاة بالنجاسة. ابن حبيب
وقال في سماع مالك فيمن توضأ ثم وطئ على المكان القذر الجاف: لا بأس بذلك; قد وسع الله على هذه الأمة، ثم تلا: أشهب ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به [البقرة: 286] .
وقال : ذلك إذا مشى بعد ذلك على أرض طاهرة; لما [ ص: 104 ] روي: أن الدرع يطهره ما بعده . وليس هذا الذي أراد أبو بكر بن اللباد وإنما أراد أن الرجل إذا أراد رفعها بالحضرة لم يمنع من تلك النجاسة شيء إلا شيئا لا قدر له. [ ص: 105 ] مالك،