فصل [يراعى متى وقع الطلاق والقسمة]
ويراعى متى وقع الطلاق والقسمة . ولا يخلو أن يكون ، أو قبل ذلك بأمد بين ، أو بعد أن بعد أمد الطلاق وقربت المقاسمة من مجيء الساعي ، فإن وقع الطلاق والمقاسمة ومجيء الساعي في فور واحد متقارب زكيت على ما وجدها عليه من الافتراق ؛ لأنه لا تهمة عليهما في المقاسمة ؛ لأن المقاسمة كانت عندما وقعت الشركة ، وهما في هذا الوجه بخلاف من تقدمت له مخالطة . الطلاق والمقاسمة بقرب مجيء الساعي
ولو وجدها الساعي ولم يقسما لم يزكها إلا على حكم الافتراق ؛ لأن الوجه الذي من أجله يزكي على الاجتماع ، وهو الارتفاق بالمسرح والراعي وغير ذلك ، لم يكن .
وإن طال أمرهما على الشركة بعد الطلاق أجريا في الافتراق والاجتماع على حكم الخلطاء . وإن وقعت المقاسمة عندما أظلهما الساعي لم يزك على الافتراق ، وإن وجدها لم تقسم زكيت على حكم الشركة . [ ص: 1057 ]