فصل [شروط الخلطة]
. فإذا اجتمعت هذه الخمسة أو أكثرها كانوا خلطاء . واختلف هل تصح الخلطة [ ص: 1046 ] بأقلها : باثنين ، أو بواحد . فقال الخلطة تصح بخمسة : الراعي ، والفحل ، والدلو ، والمراح ، والحلاب ابن القاسم : لا يكونان خلطاء إلا أن يجتمعا في جل ذلك . وقال وأشهب : أصل ما يوجب الخلطة أن يكون الراعي واحدا ؛ لأنه إذا جمعها الراعي جمعها المرعى والفحل . عبد الملك بن حبيب
وقال : صفة الخلطة المؤثرة : الراعي ، والفحل ، والدلو ، والمسرح ، والمبيت ، قال : وقد اختلف أصحابنا في المراعي منها . فمنهم من قال : إذا اجتمعا في وصفين فما زاد كانت خلطة . ومنهم من يقول : الاعتبار الراعي والمرعى ، ومنهم من يقول : الراعي وحده ، ومنهم من يقول : في أكثرها . وقول أبو محمد عبد الوهاب أحسن ؛ لأن معظم الانتفاع الراعي فهي منفعة تطول ، وهي المقصودة ؛ لأنها تجتمع سائر يومها فيما تحيا به أو تزيد وتنمى به . ولا يراعى الفحل ؛ لأن حاجة الغنم إليه في بعض الأزمنة ، وقد يكون لأحد الخليطين ضأن وللآخر معز ، فلا يكون فحلها واحدا ولا يؤثر ذلك في الخلطة . والدلو أيضا غير مقصود ، وإنما يحتاج إليه في بعض الأزمنة في بعض اليوم ساعة من نهار . ابن حبيب