باب فيمن له نصاب ماشية فحال عليها الحول ، ثم مات قبل مجيء الساعي
ومن المدونة ، قال فيمن ابن القاسم : إن وصيته تنفذ من الثلث في الوجه الذي تصرف فيه الزكاة الذي سمى الله -عز وجل- في كتابه . ولا شيء للساعي عليها . فجعلها في الثلث ؛ لأنه مات قبل وجوبها . ووجوبها معلق بمجيء الساعي . ولو لم يوص بها لم يكن على ورثته شيء . وجعلها في أصناف الزكاة ؛ لأن ذلك قصد الميت . ولم يكن للساعي عليها سبيل ؛ لأنها ليست بزكاة . حال الحول على ماشيته ، ثم مات قبل مجيء الساعي ، فأوصى أن يخرج زكاتها
ولو علم أن الوصية كانت من الميت ؛ لأنه ظن أن الزكاة وجبت عليه ، مثل أن يقول : وجبت علي زكاة ماشيتي ؛ لأن الحول حال علي ، أو ما أشبه ذلك مما يعلم أنه لم يقصد التطوع ، لم يجب على الورثة أن ينفذوا وصيته على أصل المذهب ؛ أن وجوبها معلق بمجيء الساعي . وهذا الجواب فيمن لهم سعاة . وأما من لا سعاة لهم ، فإنه يجري الجواب فيها على زكاة الزرع والثمار ، فيخرج الزكاة منها إذا مات بعد أن حال الحول ؛ أوصى بإخراج الزكاة ، أو لم يوص . [ ص: 1038 ]