فصل [في تعريف الغارم وشروط اعتباره]
، وذلك بأربعة شروط : والغارم : من عليه دين ، فيجوز له أن يأخذ من الزكاة ما يقضيه منه
أن لا يكون عنده ما يقضي منه دينه ، والدين لآدمي ، ومما يحبس فيه ، ولا تكون تلك المداينة في فساد ، فإن كان الدين حقا لله سبحانه كفارة ظهار أو قتل - لم يعط ذلك .
واختلف إذا تداين في فساد ، فقيل لا يعطى منها ما يقضي ذلك الدين ، وقال محمد بن عبد الحكم : إذا حسنت حاله أعطي ؛ لأنه غارم ، وقد كان له أن يصرف ما تسلف فيما يجوز ، وهو دين يلزم ذمته ويحاص به الغرماء . قال : وإن كان الدين عن جناية خطأ وهي دون الثلث ؛ قضي عنه ، وإن كانت أكثر من الثلث ؛ لم يقض ؛ لأن العاقلة لا تحمل مع العسر ، ولا يحاص به الغرماء . وإن كانت الجناية عمدا ؛ جرت على القولين فيما إذا كانت المداينة عما [ ص: 979 ] لا يجوز ، فإن لم يتب لم يعط قولا واحدا .
قال الشيخ - رضي الله عنه - : ولو ؛ لأنه يصرفه في مثل الأول إلا أن تعلم منه توبة أو يخاف عليه ، أتلف غني ماله فيما لا يجوز ؛ لم يعط بالفقر ، وإن خشي عليه الموت ، نظر في تلك المعصية ، فإن كان يريد قتل إنسان ، أو هتك حرمة- لم يعط ، ولا يعطى منها ما يستعين به على الرجعة إلا أن يكون قد تاب ، أو يخاف عليه الموت في بقائه إن لم يعط . ولا يعطى منها ابن سبيل إن خرج في معصية
وإن كان عليه رزق لزوجته عن مدة فرطت ، وكان موسرا في حين إنفاقها على نفسها ، كان من الغارمين ، وإن كان معسرا ، لم يكن من الغارمين ؛ لأن النفقة ساقطة عن الزوج في حال عسره ، وإن كانت النفقة لما يستقبل ، وكذلك نفقة الولد والوالدين- يعطى بالفقر .
، إلا أن تكون تلك المداينة في فساد . ومن تحمل بمال ، والمتحمل به موسر- لم يعط ، وإن كان معسرا أعطي ما يقضي منه حمالته
وقال محمد بن عبد الحكم فيمن ، كان فيها قولان : كانت عليه زكاة فرط فيها ، فلم يخرجها ناسيا أو عامدا حتى تلف ماله ، ثم أتى يطلب مع الغارمين ما يؤدي منه زكاته
أحدهما : أن ذلك له ؛ لأنه مما يأخذه به السلطان ويحكم عليه به ، ثم ترد إلى مواضع الزكاة وقد قضيت ذمته . [ ص: 980 ]
والثاني : أنه لا يعطى ، ولا يقضى من الزكاة زكاة وهذا أحسن ؛ لأن هذه غصوب ، ولا تقضى الغصوب من الزكاة .
وقال في كتاب الوصايا : محمد بن المواز . لا يقضى منها دين ميت
وقال : يقضى منها وهو من الغارمين . قال : وكان ابن حبيب قبل نزول الآية ، فلما نزلت الآية صار قضاء ذلك على السلطان . امتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة على من عليه دين
ومن المدونة قال فيمن له ألف درهم ، وعليه ألفان ، وله دار وخادم قيمتهما ألفان : فليس من الغارمين ، ويكون دينه في داره وخادمه ، ويزكى ما في يديه . وإن قضى الألف التي عنده ، وبقيت عليه ألف ؛ كان من الغارمين إذا لم يكن في الدار والخادم فضل عن دار وخادم تعينه . ابن القاسم
وقال : إذا لم يكن في الدار والخادم فضل بعد قضاء الألف التي بقيت عليه من الخادم والمسكن إلا قدر مسكنه وخادمه ، ولا فضل له فيما بقي- فأرى أن يعطى من الزكاة ، وأن يكون من الغارمين . يريد : أن الغريم يبيع من الدار بقدر الدين ، ويكون البعض الباقي لا فضل فيه . [ ص: 981 ] أشهب