وإن فإن كان ممن يتكرر ذلك عليه لم يكن عليه شيء. كان على طهارته وشك هل حدث ما ينقضها،
واختلف إذا كان ممن لا يتكرر ذلك عليه على خمسة أقوال: فقال في " المدونة" : يتوضأ. قال: وهو بمنزلة من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا . [ ص: 92 ] مالك
وعلى هذا يكون الوضوء عليه واجبا; لأن من شك في الرابعة يجب عليه أن يأتي بها.
وقال : روى أبو الحسن ابن القصار عن ابن وهب أنه قال: أحب إلي أن يتوضأ . مالك
قال: وروي عنه أنه قال: إن شك في الحدث وهو في الصلاة بنى على يقينه ولم يقطع. وإن كان في غير الصلاة أخذ بالشك.
قال: وروي عنه أنه قال: يقطع وإن كان في صلاة . وقال . إن ابن حبيب وإن دخله الشك بالحس فلا شيء عليه. قال: بخلاف من شك هل بال أو أحدث؟ فإنه يعيد الوضوء . خيل إليه أن ريحا خرجت منه فلا يتوضأ إلا أن يوقن به،
فأما على القول إن الوضوء واجب فلا فرق بين أن يكون شك وهو في الصلاة أم لا، فإنه يقطع ، واختلف على القول إن الوضوء استحسان، فقيل: يستحسن ألا يصلي به.
وإن شك وهو في الصلاة إنما يستحب له أن يقطع; لأن الشك إنما هو عن شيء تقدم قبل الدخول في الصلاة، وقيل: لا يدخل في الصلاة به، فإن فعل أو شك وهو في الصلاة لم يقطع; لأنها صلاة جائزة; فيكون قد أبطل عملا [ ص: 93 ] صحيحا، وهذا في أحد الحدثين البول والغائط.
والشك في الريح على وجهين:
فإن شك هل كان ذلك منه فنسيه أم لا، عاد الجواب فيه إلى ما تقدم من الشك في غيره، وإن شك في شيء أحسه هل ذلك ريح أم لا، أيكن عليه شيء، سواء وجد ذلك وهو في صلاة أو قبل، ويجوز له أن يبتدئ الصلاة به.
وإلى هذا ذهب ; لأن الشكين ليسا سواء ، فليس من شك هل كان ذلك فنسيه مثل من هو مجتمع الحس والذكر، ولا يدري هل كان أو لا ؟ ابن حبيب
وقيل: هو مثل الأول; لأن كل ذلك منه شك. وإن كان هذا أضعف. واستشهد من نفى الوضوء منه بحديث عباد بن تميم - رضي الله عنه - وقد تقدم ، وبحديث - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أبي هريرة أخرجه " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" . مسلم
وقال أيضا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذكره " إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه، فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" وقال: حديث صحيح . [ ص: 94 ] الترمذي
وقال - رضي الله عنه -: إن الشيطان هو يفيش بين أليتي أحدكم. وقال أبو هريرة أغفل الليث: واحدة تخرج لا ريح لها ولا صوت . وقد صدق أبو هريرة إلا أن الأول أولى ; لأن الغالب الوجه الآخر أنه يكون الصوت أو الريح، وللحديث، ولما ذكر أن الشيطان يدخل على الإنسان الشك بمثل ذلك. الليث،
فإن شك في الصلاة هل صلى أم لا؟، وجب عليه أن يأتي بتلك الصلاة ما لم يتكرر ذلك عليه، فإن تكرر، وكان يسبق إليه أنه لم يصل وجب عليه أن يأتي بتلك الصلاة أيضا، وإن كان يسبق إليه أنه قد صلاها ثم دخله شك وتكرر ذلك عليه، لم يكن عليه شيء.
ومثله إذا شك في الرابعة فإن عليه أن يأتي بها إذا لم يتكرر ذلك عليه أو تكرر وكان الأول عنده أنها ثالثة. وإن كان الأول عنده أنها رابعة ثم شك لم يكن عليه شيء.
واختلف إذا فقال سلم وهو على شك ثم استيقن أنها رابعة- : تجزئه الصلاة، وقال ابن حبيب أفسد على نفسه . [ ص: 95 ] سحنون: