فصل [في موجب الكفارة]
واختلف في فقال الكفارة على من أنزل عن قبلة أو مباشرة مرة من غير تكرار، في المدونة: إذا قبل مرة واحدة فأنزل فعليه الكفارة، وقال مالك في المبسوط: إذا باشر مرة فأنزل فعليه الكفارة، وقال ابن القاسم أشهب لا كفارة عليه، إلا أن يتابع القبل والمباشرة، واتفق جميعهم في الإنزال عن النظر ألا كفارة عليه إلا أن يتابع. وسحنون:
والأصل أنه وإذا كان ذلك وجب أن ينظر إلى عادة من نزل به ذلك، فإن كان شأنه أنه ينزل عن قبلة أو مباشرة مرة، أو كانت عادته مختلفة مرة ينزل، ومرة لا ينزل كانت عليه الكفارة; لأن فاعل ذلك قاصد لانتهاك صومه ومتعرض له، وإن كانت عادته السلامة فقدر أنه لا ينزل حسب [ ص: 792 ] عادته إن كان منه خلاف العادة لم تكن عليه كفارة. لا تجب الكفارة إلا على من قصد الفطر وانتهاك حرمة الصوم،
فقد يبعد عهد الرجل بأهله فيحدث منه ما لم يظنه، وقد يحمل قول مالك في وجوب الكفارة; لأن ذلك لا يجري إلا فيمن يكون ذلك طبعه، فاكتفى بما ظهر منه، وحمل الأمر على الغالب من الناس أنهم يسلمون من ذلك، وقولهم في النظر دليل على ذلك. أشهب