واختلف في ترتيب الوضوء وفي موالاته، وهل من شروط الوضوء والغسل إمرار اليد مع الماء؟ [ ص: 13 ]
وأما فاختلف فيها على ثلاثة أقوال: التسمية
فذكر عن أبو جعفر الأبهري أنه استحب ذلك، وبه قال مالك: علي بن زياد ، وروي أنه من فضائله. [ ص: 14 ] وابن حبيب
وروى عنه أنه قال: ليس ذلك مما يؤمر به، من شاء فعل ذلك، ومن شاء لم يفعله، فجعله بالخيار في الفعل والترك، ولم يقدم أحدهما على الآخر، وروى عنه الواقدي علي بن زياد أنه أنكر ذلك وقال: ما سمعت بهذا، أيريد أن يذبح ؟!
وقوله الأول أحسن; لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ، وليخرج من الخلاف، ولما يرجى من بركة ذكر الله تعالى.
واستحب له أن ينوي بذلك التبرك والتعوذ من الشيطان مما يدخل من الوساوس حينئذ; لأن فيها معنى التعوذ، وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يستفتح القراءة بالتسمية فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق [العلق: 1] فقيل: المراد بذلك التعوذ من الشيطان.