فصل: إذا شهد شاهدان على الهلال
ولم يعمل بها، ولم يصم الناس إن شهدا على هلال شعبان، ولم يفطروا إن شهدا على هلال رمضان، قال وإذا شهد شاهدان على الهلال فأكمل عدة ذلك الشهر ثلاثين، والسماء مصحية فلم يروا شيئا سقطت شهادتهما، هؤلاء شهود سوء. يريد: أنه قد تبين كذبهم; لأن الهلال لا يخفى مع إكمال العدة; لأنها ليلة إحدى وثلاثين، وإنما يخفى ويدركه بعض الناس مع نقص الأول. مالك:
وقد قال إذا يحيى بن عمر: لم يفطر الناس بشهادتهما. شهد شاهد على هلال رمضان، وآخر على هلال شوال
قال الشيخ -رضي الله عنه-: إن شهد الأول أنه رأى هلال رمضان ليلة الأحد، والآخر أنه رأى هلال شوال ليلة الاثنين لم تلفق الشهادتان; لأنهما لم يجتمعا على أن يوم الاثنين يوم فطر، والأول يقول: لا يكون يوم فطر إلا بنقص رمضان ولا علم عندي من نقصه، وإن شهد الثاني أنه رأى الهلال ليلة الثلاثاء وهو صحو لم يفطر الناس; لأن شهادة الأول سقطت وقد تبين أنه كذب أو [ ص: 727 ] وهم; لأن ليلة الثلاثاء على شهادة الأول ليلة إحدى وثلاثين، ولا يخفى ذلك مع الصحو، وإن كان غيم ضمت الشهادتان على أحد القولين في ضم الأقوال؛ لاتفاق الشهادتين أنهما يوم فطر، ولم يتبين كذب الأول، والأخذ به في هذا أحسن.