الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في اللوث في قتل العمد والخطأ

                                                                                                                                                                                        واختلف في اللوث في قتل العمد ما هو؟ على خمسة أقوال، فقال مالك: هو الشاهد العدل الذي يرى أنه حضر الأمر .

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في كتاب محمد: هو الشاهد الذي ليس بالقوي العدالة ، ولا قاطع ، قيل: أترى المرأة من ذلك؟ قال: نعم، قيل له: فالعبد؟ قال: لا.

                                                                                                                                                                                        وقال أبو مصعب: اللوث جماعة نساء أو صبيان أو القوم ليسوا بعدول، وذكر ابن حبيب عن ابن وهب عن يحيى بن سعيد وربيعة أنهما قالا: شهادة المرأة لطخ توجب القسامة، قالا: وكذلك شهادة العبيد والصبيان والنصارى واليهود والمجوس، وقال ربيعة في المجموعة: يقسم مع شهادة الصبي والذمي .

                                                                                                                                                                                        وأرى أن لا يقسم إلا مع الشاهد العدل والمرأة إذا كانت عدلة قريب من ذلك، والجماعة إذا لم يكونوا عدولا كالأربعة والخمسة إذا كان لا بأس بحالهم إلا أنهم لم يبلغوا العدالة، وإن كانوا ساقطي الحال، فأكثر من ذلك مثل العشرة [ ص: 6461 ] والخمسة عشر، وهذا يعرف عند النزول والمشاهدة ، وجماعة العبيد في هذا كغيرهم من الأحرار، وأما الكفار فلا; لأنهم أعداء للمسلمين، ولا يبالون أن يرفعوا الأمر على غير وجهه، وإن كان القتل خطأ جرى مجرى المال في العدالة; لأن المستحق به مال.

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب: يقسم مع غير عدل. وليس بحسن .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية