باب في اللوث في قتل العمد والخطأ
واختلف في ما هو؟ على خمسة أقوال، فقال اللوث في قتل العمد هو الشاهد العدل الذي يرى أنه حضر الأمر . مالك:
وقال في كتاب مالك محمد: هو الشاهد الذي ليس بالقوي العدالة ، ولا قاطع ، قيل: أترى المرأة من ذلك؟ قال: نعم، قيل له: فالعبد؟ قال: لا.
وقال اللوث جماعة نساء أو صبيان أو القوم ليسوا بعدول، وذكر أبو مصعب: عن ابن حبيب عن ابن وهب يحيى بن سعيد أنهما قالا: وربيعة قالا: وكذلك شهادة المرأة لطخ توجب القسامة، وقال شهادة العبيد والصبيان والنصارى واليهود والمجوس، في المجموعة: يقسم مع شهادة الصبي والذمي . ربيعة
وأرى أن لا يقسم إلا مع الشاهد العدل والمرأة إذا كانت عدلة قريب من ذلك، والجماعة إذا لم يكونوا عدولا كالأربعة والخمسة إذا كان لا بأس بحالهم إلا أنهم لم يبلغوا العدالة، وإن كانوا ساقطي الحال، فأكثر من ذلك مثل العشرة [ ص: 6461 ] والخمسة عشر، وهذا يعرف عند النزول والمشاهدة ، وجماعة العبيد في هذا كغيرهم من الأحرار، وأما الكفار فلا; لأنهم أعداء للمسلمين، ولا يبالون أن يرفعوا الأمر على غير وجهه، وإن كان القتل خطأ جرى مجرى المال في العدالة; لأن المستحق به مال.
وقال يقسم مع غير عدل. وليس بحسن . أشهب: