فصل [في دية العقل]
وإن كان يذهب وقتا دون وقت كان له من الدية بقدر ما يجن، فإن كان يجن في الشهر مرة فيذهب عقله يوما وليلة كان له من الدية جزء من ثلاثين جزءا، وإن كان يذهب عقله ليلة دون نهار أو نهارا دون ليل كان له جزء من ستين، وإن كان يذهب عقله يوما بعد يوم كان له نصف الدية، وإن كان يعرض له في ذلك اليوم ليله دون نهاره أو نهاره دون ليله كان له ربع الدية، وإن كان ملازما له إلا أنه لم يذهب جملة ومعه شيء من تمييز كان له بقدر ما ذهب يقوم عبدا صحيح العقل، فإن قيل: قيمته مائة، قيل: فما قيمته إذا كان فقيد العقل لا تمييز عنده؟ فإن قيل: عشرون، كان الذي ينوب العقل ما بين ذلك ، قيل: فكم قيمته على أنه على هذه الصفة من العقل؟ فإن قيل: أربعون، كان على الجاني ثلاثة أرباع الدية. الدية تجب في العقل إذا كان مطبقا لا يفيق،