فصل [في الرجل يعتق أم ولده ثم يطؤها]
واختلف فيمن وقال: ظننت أنها تحل لي، فقال أعتق أم ولده ثم أصابها في الاستبراء، لا حد عليه . ابن القاسم:
وقال في كتاب أشهب محمد: يحد، ورأى أن ذلك مما لا يخفى تحريمه، فلا يصدق، بخلاف من طلق ثلاثا، ثم أصاب في العدة، وقال: ظننت أنها تحل لي; لأن الطلاق منه رجعي، فقد لا يميز بعض الناس ذلك، والعتق مما لا يجهل أحد أنه يحرم ويرفع الملك.
وقال فيمن ارتدت أم ولده، ثم أصابها وهو عالم أنها حرام عليه: لم يحد . فأسقط الحد; لأن ارتدادها لا يسقط ملكه عنها، ولا تعتق عليه بلا خلاف. ابن القاسم
وإن كان هو الذي ارتد، ثم وطئها في حال كفره أو بعد أن رجع إلى الإسلام، وهي طائعة- لم تحد هي عند ولا حد فيمن وطئ بملك اليمين. ; لأن ارتداده لا يسقط ملكه عنها، وتحد على قول ابن القاسم ; لأنه [ ص: 6286 ] قال في كتاب أشهب محمد: هن أحرار بمنزلة امرأته. فإذا كانت عنده حرة بنفس ارتداده- وجب أن تحد إذا كانت ممن ترى ذلك، ولا حد عليه هو إذا أصابها في حال كفره; لأن الكافر لا يحد إذا زنى.
ويختلف في حده إذا أصابها بعد أن رجع إلى الإسلام، فلا يحد على قول ويحد على قول ابن القاسم، أشهب.
وأما ارتداد أحد الزوجين، فإن الجواب فيهما سواء إذا ارتد أحدهما، فإنه يختلف في حد الباقي على الإسلام منهما إذا أصاب في حال الارتداد، فالظاهر من المذهب أنه لا حد عليه.
وقال إذا محمد بن المواز إنه يرجم، وكذلك عنده ارتدت الزوجة فأصابها وهو عالم بتحريمها: لرجمت. يريد: لأن الارتداد طلقة بائنة . لو ارتد هو فأصابها طائعة
والصواب: ألا حد عليه; لأن الحكم في الزوجية عند الارتداد مما يجهله كثير من الناس، ولأن موجب ارتدادها مختلف فيه، فقال أشهب لا يقع عليه طلاق ، وأن أمره مترقب، فإن عادت إلى الإسلام- كانت على الزوجية من غير طلاق، ولا حد على المرتد منهما; لأنه كافر، ولا حد على الكافر إذا زنى. [ ص: 6287 ] وعبد الملك: