باب في حد البكر وصفته
ثلاثة: حد الزاني البكر
فحد الرجل الحر جلد مائة وتغريب عام.
وحد المرأة الحرة جلد مائة بغير تغريب.
وحد العبد خمسون جلدة بغير تغريب، وكذلك الأمة هما في ذلك سواء، وكذلك كل من فيه عقد حرية لم تتم، كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل- حدهم حد من لا عقد له في الحرية.
فأما الحران فالأصل فيهما قول الله -عز وجل-: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة [النور: 2] وفي تغريب الرجل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ." فجلد الرجل مائة وغربه عاما. . . الحديث . وفي هذا الحديث دليل على أن "لأقضين بينكما بكتاب الله. ، لقوله التغريب فرض وأنه بعض الحد أي بفرض الله سبحانه، قال الله تعالى: "لأقضين بينكما بكتاب الله" كتب عليكم الصيام [البقرة: 183] أي: فرض عليكم ، وهذا يرد على من قال: إن التغريب غير واجب، وأن بابه باب التعزير فإن رأى ذلك الإمام فعله. [ ص: 6177 ]
وأما في كتاب مالك محمد: لا تغريب عليهن ، للحديث: النساء فقال ، والضيعة تصيبها. وقال القاضي "لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم" ولأن أبو محمد عبد الوهاب: لينقطع عن أهله وولده ومعاشه ، وتلحق الذلة بنفيه إلى غير بلده، والمرأة محتاجة إلى الحفظ والصيانة، فكان في تغريبها هتك لحرمتها . تغريب الرجل عقوبة له;
وفي كتاب محمد عن - رضي الله عنه - أنه غرب امرأة إلى عمر بن الخطاب مصر . وفي الموطأ: أنه غرب عبدا . وفي كتاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: مسلم . فجعل على المرأة النفي ولا وجه للاعتراض بالولي فإن كانت العلة في ترك النفي عدم الولي فتنفى إذا كان لها ولي أو تسافر مع جماعة رجال ونساء كما تعمل في خروجها إلى الحج، فإن عدم جميع ذلك سجنت في موضعها عاما; لأن العقوبة بشيئين: تغريب وسجن، فإذا تعذر التغريب لم يسقط السجن، وقد يقال: في "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" إن [ ص: 6178 ] التغريب عقوبة على الإنسان عن وطنه، والعبد لا وطن له، وشأنه البيع من بلد إلى بلد، ويسجن في موضعه. سقوط التغريب عن العبد