فصل [في سرقة أحد الشريكين]
وإذا قطع إذا كان فيما سرق فضل عن حقه ثلاثة دراهم، قال استودع الشريكان مالا ثم سرقه أحدهما، إذا جاوز فوق حقه من جملة المال [ ص: 6089 ] بثلاثة دراهم، وقال مالك: إذا سرق من جملة المال ستة دراهم قطع، وقاله عبد الملك بن الماجشون: أشهب ، وهو أبين; لأنه إذا أخذ ستة دراهم من اثني عشر درهما إنما يأخذها على أن نصيبه باق في الستة الباقية، ولم يأخذها على وجه المقاسمة، وإذا كان المسروق شيئا مما يكال أو يوزن جرت على الخلاف المتقدم، وإن كانت سلعة أو ما يقضى فيه بالقيمة نظر إلى قدر نصيبه منها خاصة، وهذا الذي أخذ به في العرض; لأنه ليس له قيمة قولا واحدا. وأصبغ
وإن كان حكمه على ما تقدم إذا أودعا المتاع نفسه، وإن سرق منه من جعل المفتاح عنده لم يقطع فإن جعلا المفتاح عند أحدهما فسرق منه من المفتاح عنده، لم يقطع، وإن سرق منه الآخر نظرت فإن كان ذلك احترازا من الآخر، قطع وإن كان لا بد أن يبين به أحدهما ليس لأن الآخر لو أراده حيل بينه وبينه، لم يقطع، ومثله لو كان المتاع في دار أحدهما فإنك تنظر مثل ذلك; لأنه قال: أخاف منك ولا آمنك عليه ، فإنه يقطع، وإن كان ذلك على وجه المسامحة، لم يقطع. [ ص: 6090 ] أغلق الشريكان على مال من شركتهما وأودعا مفتاحه رجلا ثم سرق منه أحدهما