فصل [في طرو وارث على الورثة بعد القسم]
وإن أخذ من كل واحد ما ينوبه واختلف إذا وجد أحدهم معسرا فقال طرأ وارث على ورثة وهم أملياء والتركة عين ليس له أن يأخذ [ ص: 5938 ] الموسر إلا بالنقد الذي كان يأخذه منه لو كان الجميع موسرا . ابن القاسم:
وقال أشهب وابن عبد الحكم: له أن يقاسم الموسر فيما صار له كأن لم يترك الميت غيرهما ويتبعان المعسر متى أيسر ورأيا أن القسمة فاسدة وإن لم يعلموا بالطارئ .
والظاهر من مذهب أنها جائزة إلا أن يكونا عالمين بالطارئ فتكون فاسدة وأصل عبد الملك أن ليس لأحد الشريكين أن يقسم العين دون شريكه وأمضى القسمة ها هنا لما كان غير عالم ولو كان عالما لم يجز، وأصل أشهب ألا يجوز . ابن القاسم
وقد اختلفا إذا بيعت دار الميت وكان الثمن على يد الوصي فحل الأجل، فقال ابن القاسم: ، وقال لا يزكى نصيب الصغار حتى يحول الحول من يوم المقاسمة إذا حل الحول من يوم قبض الثمن زكي نصيب الصغار، وهذا إنما يصح على القول: له أن يقاسم الصغار من غير رضا بقية الورثة، وهذا رجوع من قول كل واحد منهما إلى قول الآخر، فإن أجاز القسم كانت الزكاة من يوم قبض ولا يدخل الطارئ على الموسر إلا بالزائد على نصيبه، وإن كان لا تجوز المقاسمة إلا برضا جميع الشركاء لم تجب [ ص: 5939 ] الزكاة إلا بعد حول من يوم المقاسمة ويكون للطارئ أن يقاسم أخاه بالسواء ثم يتبعان المعسر متى أيسر، وهذا بخلاف أن يطرأ غريم على غرماء، فإنه لا يتبع الموسر إلا بما ينوبه لو كان جميعهم موسرا; لأن الورثة في القضاء مقام السلطان وقضاؤهم ومقاسمتهم صحيحة، وليس كذلك مقاسمة الورثة فيما بينهم; لأنهم يقسمون لأنفسهم، وفي الغرماء إنما قسموا لغيرهم فقاموا مقام الحاكم. أشهب:
وإن فقيل لهم المقاسمة فيه كالعين وقيل ليس لهم مقاسمة بخلاف العين. كانت التركة شيئا مما يكال أو يوزن فاختلف فيه