الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب فيمن رهن عبدا وله زوجة أو أمة هل يمنع منها ومن أرهن أمة هل يزوجها

                                                                                                                                                                                        ومن رهن عبده لم يمنع من زوجته وإن كانت الزوجة ملكا لسيده وأرهنهما جميعا لم يمنع منها. . . في المدونة إذا أرهن جارية عبده أو أرهن العبد وأمته لم يكن له أن يصيبها فإن افتكها أو افتكهما حلت له ، وأرى الرهن تعريضا للانتزاع.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا رهن العبد دون أمته فقال محمد: له أن يصيبها ، وقال محمد بن مسلمة: ذلك انتزاع فيمنع منها وإن افتكه فلا ترد إليه إلا برد جديد وشبهه بالبيع.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية