وإن فقال قرأ وسجد ونسي الركوع في سماع مالك يرجع قائما ثم يركع. أشهب:
قال: ولو أنه قرأ قبل أن يركع كان أحب إلي، ويجري فيها قول آخر: أنه يرجع محدودبا; فيطمئن راكعا، ثم يرفع، فتجزئه، وهذا على القول أن الانحطاط من الركوع ليس بفرض.
وإن فقال ركع وسها عن الرفع من الركوع وانحط للسجود في العتبية: تجزئه. فجعل الرفع سنة. مالك
وقال أيضا: يتمادى ويعيد. وهذا جواب من ترجح عنده الأمر : هل هو فرض أو سنة؟ فلم يأمره بالرجوع إلى الرفع; لإمكان أن يكون سنة، [ ص: 509 ] وأمر بالإعادة; لإمكان أن يكون فرضا.
وقال محمد: يرجع إلى الركوع محدودبا ثم يرفع ويسجد بعد السلام، وإن رجع إلى القيام أعاد صلاته. فجعل الرفع فرضا.
وقال يرجع إلى القيام معتدلا كالرافع من الركوع. وهذا أحسن; لأن القصد من الرفع أن ينحط منه للسجود. قال: وإن لم يذكر حتى ركع التي تليها مضى في صلاته حتى يتمها على تلك الركعة ويعيد. قال: ولم يأمره أن يلغي تلك الركعة للاختلاف. ابن حبيب:
قال الشيخ أبو الحسن -رضي الله عنه-: وقياس القول أنه يرجع إلى القيام إذا كان في تلك الركعة- أن يقول: يلغيها إذا حال بينه وبين إصلاحها ركعة أخرى.
ويختلف إذا ترك الرفع متعمدا، هل تبطل صلاته، فقال يمضي ويعيد للاختلاف. وقياس قول محمد: تفسد عليه، والصحيح أن الرفع فرض؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للأعرابي: ابن حبيب: ثم قال له: "...ارجع فصل فإنك لم تصل، الحديث. اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا..."
وإن لم يرجع؛ لحديث نسي الجلسة الأولى حتى استوى قائما ابن بحينة وهذا حديث صحيح ذكره قام من اثنتين فسبحوا به فلم يرجع، فلما فرغ من صلاته سجد ثم سلم، وقال: "هكذا صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". وليس [ ص: 510 ] في حديث الموطأ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سبح به وهو قائم. الترمذي،
واختلف إذا لم يستو قائما، فقال في المدونة: إن استقل عن الأرض تمادى. وقال في الواضحة: يرجع ما لم يستو قائما. وهو أحسن، فيرجع ما لم يتلبس بالفرض الذي بعد الجلوس وهو القيام. وإن رجع بعد أن استوى قائما سهوا- لم تفسد صلاته. وسجد عند ابن القاسم بعد السلام. وقال مالك قبل. وهو أبين; لأنه اجتمع عليه سهوان، زيادة ونقصان. أشهب:
وقال إذا رجع فليتم جلوسه ولا يقوم، ويكون سجوده على هذا بعد السلام. والأول أصوب; لأن حكم الجلوس سقط بالقيام، وكذلك إذا رجع عامدا وظن أن ذلك الواجب عليه، فإن صلاته تصح. سحنون: